احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد رأيت رجلا محرما وهو لابس شراب فقلت له لا يجوز للشراب وانت محرم لكن اذا كان للضرورة فعليك فدية من صيام او صدقة او نسك. فخلعه فماذا عليه؟ وهل ما افتيت به صحيح؟ نعم
اذا كان اذا نبهته وكان محتاجا له مضطر الى دوسه الكلام صحيح. وانك تقول له لك ان تستديم لبسه الان. وعليك في دية وعليك فدية اما اذا كان لبسه جهلا
ونبهته وخلعه في هذه الحال لا شيء عليه ولا فدية عليه ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبهم. وفي الصحيحين ابن امية في ذلك الرجل الذي لبس جبته وتظمخ بالطيب النبي عليه امره ينزع
وهو ان يعصي عنه الخلوق ولم يأمره بكفارة. فمن وقع فيها شيء من هذا جهلا او نسيانا فلا كفارة عليه. وان احتاج الى عمل شيء من هذه المحظورات فلا بأس ان يعمله وان يخرج الكفارة كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم
هل فضل الصلاة مقتصرة ام مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام؟ او مسجد الكعبة ام في جميع الحرام؟ احسن الله اليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم هذا وان المضاعف مائة صلاة
اه في جميع الحرام في جميع الحرم هذا هو الاظهر بعموم الادلة ومنهم من نسب هذا الى الجمهور وتقدم الجواب ايضا في مسألة من جنس هذه المسألة وذكر بعض الادلة واردة في هذا
في هذه المسألة واهل العلم تكلموا عليها وبسطوا الكلام فيها والمسألة فيها خلاف. والادلة فيها متجادلة لكن ظاهر ادلة والله اعلم والله اعلم ان القول بالعموم لجميع الحرم هو الاظهر
والاقرب نعم
