هذا سائل يسأل يقول ما حكم من نوى العمرة؟ ثم فسقها ثم نوى من جدة؟ من نوى عمر من الخائفة في حقه ان يتممه. قال اتموا الحج والعمرة لله. واذا دخل فيه فانه يشرع له ان يتمم على خلاف فيما يجب
اتمامه لكن قبل الدخول فهو بالخيار في جميع العبادات التي ليست واجبة. اما ما هو واجب فيجب الدخول فيه ويجب لكن المراد العبادة التي لم تتعين سواء انها لم تتعين بامر الشارع او لم تتعين مثلا بايجابه على نفسه او لحق وجب
في اخيك المسلم اه او لحق مثلا وجب عليك بامر عام مثلا اه فاذا كنت لم تدخل في هذه فانت بالخيار ولو نويت يعني نويت الدخول بدا الانسان نوى ان يصلي فلم يدخل فمسخني فلا يضر نوى العمرة
ثم تراجعوا لا بأس. لكن حينما تنوي العمرة تمر بالميقات وانت تريد العمرة فلا يجوز لك ان تتجاوز الميقات الا باحرام يجب عليك ان تحرم ولو كانت ولو كانت العمرة مستحبة. لان العبادة هي المشروعة آآ ولو كانت مستحبة
حبة يجب ان تؤديها على وجه المشروع فلا يجوز مثلا تتجاوز الميقات وتحرم بعد تجاوزت الميقات. فالنبي عليه السلام قال هن لهن ولمتى عليهن من غير ان ممن اراد الحج او العمرة. لكن ومع ذلك لو تجاوز الميقات بغير احرام. ثم بعد لما قيل له بذلك انه يلزمك
رجوع اه والى الاحرام ترى انه عليك دم ففسخ نيته فلا يظهر انه تجب عليه العمرة اه لانه ليست واجبة لا بايجاب الشارع. ولم تجب اه نذر هو اوجبه على نفسه. فليس هناك سبب موجب للعمرة. لكنه عاص بهذا
الفعل فعليه التوبة ما دام تجاوزها الميقات آآ بغير احراج وهو عالم نعم
