احسن الله اليك دكتور السائلة انها كانت تصلي سنة الظهر البعدية مثنى ثم قامت الثالثة ناسية فقالت ما حكم فعلها؟ وهل اكمالها هذا صحيح؟ هذه او السنن عموما عموما المشروع فيها ان تصلى
آآ اثنتين ان يصلي المصلي او ان يصلي من اثنتين بقوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وروى الخمسة من طريق علي بن عبد الهلباني عن ابن عمر القى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وجاءت احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في
مثنى مثنى في صلاة النهار. فاخذ العلا من هذا ان صلاة النهار والليل ما اثنى منها. لكن لو زاد على المثنى على الثنتين هذا كثير من العلم يقول لا بأس به ان كان نواه من من اول امر او المسلمة والمسلمة هذا لا بأس به وان كان لم ينوي
ان كان لم ينوي لكن آآ طرأ عليه لكن طرأ عليه او نسي او نسيت المصلية فقامت الى الثالثة. فقامت الى الثالثة. ففي هذه الحالة. اذا اكملت المعجزة على احد القولين
اه اولى من رجوع خاصة اذا كان هذا في صلاة النهار اولى من رجوعه. واجرى بعض اهل العلم حتى في صلاة الليل لكن صلاة الليل اكد في ان يكون السلام منها من ركعتين. والمسألة في آآ مسألة اتمام الاربع في صلاة الليل خاصة صلاة الليل
مسألة مهمة وتحتاج ايضا الى زيادة تحرير ونظر في الادلة. نعم
