هذه سائلة تقول هل يجوز كشف الوجه في العمرة؟ بالنسبة للمرأة فان لها ان تكشف وجهها. اذا لم يكن عندها وجهها في العمرة وجهها حال العمرة مثل وجه كوجهها. لو
لم تكن معتمرة لو لم تكن الحكم واحد. فهي ان كانت مع الرجال وجب عليها ان تستر وجهها وان كانت ليس وان كانت ليس مع رجال فتكشف وجهها. لكن مما ينبغي ان يعلم ان المرأة يجوز لها ان ان تستر وجهها
حتى ولو لم يكن عندها رجال على الصحيح ولم تنهى المرأة ان تغطي وجهه انما نهيت عن النقاب في حديث ابن عمر في البخاري والصحيح انه مرفوع او ليس موقوف
عن ابن عمر انه عليه قال ولا تنتقب ولا انما نهيت المرأة عن النقاب والبرقع والقفازين هذا هذا اللي ينهج عن المرأة ولم تنهى ان تغطي وجهها. فوجه المرأة كبدن الرجل
ليس كرأسه توهم بعضهم ان وجه المرأة كرأس الرجل فكما ان الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها صواب ان وجهها كبدن الرجل. ما معنى ذلك؟ المعنى انها لا تغطي وجهها بما صنع له
ومن النقاب والبرق اما ان تغطي وجهها بالخمار فلا بأس او بالعباءة فلا بأس لانه لم يصنع له. وروى ابو داوود من طريق يزيد ابن ابي زياد وله شاهد من حديث اسماء عند مالك موطأ باسناد
جيد انها قالت كان الركبان يمرون بنا يعني ونحن مع النبي محرمات فاذا حاذونا سدلت احدانا من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفنا وذكرت هذا اسماء رضي الله عنها انهن كن يفعلن ذلك مع عائشة رضي الله عنها وهن محرمات
فهذا هو الصوابع المشددة في مثل هذا حتى الزم المرأة ان تأخذ عودا وتضعه على انفها حتى لا يصيب الخمار يعني وجهها والصواب انه لا بأس ان تستر وجهها ولا دليل على
وجوب اه يعني ولا دليل على وجوب كشفه حال الاحرام. انما الذي من الواجب انها لا تنتقم كما تقدم نعم ثم ايضا القاعدة في مثل هذا انه يقتصر في باب الحظر على ما ورد به النص قال ولا تنتقب
وذكر النقاب امر مقصود. لو كان من لقال عليه كلمة عامة تحصل المقصود. اذ هذا في الحقيقة تخصيص من جهة اللفظ والمعنى  وهذا لا يمكن ولا يمكن ولا يعني بل لو قاله احد من اهل العلم لقيل ان كلامك يدل على هذا فكيف بكلامه
الصلاة والسلام وهو افصح الناس وانصح الناس عليه الصلاة والسلام فعلقه بالنقاب فدل على انه وصف خاص المقصود ومعلوم ان تعليق الحكم بمثل هذا يدل على انه مراد والا لالغينا الوصف الوارد في
الباب خاصة ان الباب باب حظر في باب الاحرام. نعم. احسن الله اليكم
