احسن الله اليكم يقول السائل هل بياض بعض صفحات الكتاب يعد عيبا في المبيد؟ اذا اشترى الانسان   ووجد فيه بياض فهذا يعني بعض الكتب ربما يكون في صفحاتها بياض. فينظر هذا ان كان شيئا كثيرا شيئا
كثيرا اه صفحات هذا عيب هذا عيب وان كان شيء يسير العلم على مثل هذا في بعض العيوب اليسيرة فيما يشترى ان كان شيئا ابداعاتنا او يكون عيبا في الجملة هو في الغالب انه يتسامح فيه ولا
ربما يشتري بشيء من الطعام شيء من الدقيق مثلا او كتاب ويكون مثلا فكان فيها شيء من القشر او شيء من التراب الذي في الغالب لا تسلم منه السلعة هذا لا يكون عيبا
ان اراد بالبياض يعني الكلمة موضع البيان في بعض الصفحات فهذا في الغالب انه ليس بعلم الا اذا كان شرطه شرطه ابتداء من رحم الله سئل عن جنس هذه المسألة وهو الانسان يشتري مصحف فتكون فيه كلمة ممسوحة فقال لحضرتك
كلاما معناه ان هذا اقل ان يسلم منه وان يسلم منه واذا كان هذا في المصحف ففي غيره من الكتب من باب اما اذا كان هذا عيب ترد به السلعة بمعنى ان
من اشتراها له الخيار بين الامساك والرد على الصحيح. يعني وعلى هذا هل نقول انه يمسك السلعة ويأخذ العنف وهو فرق ما بين الصحيح والبعيد او يكون له الامساك والرد. الصحيح انه يخير بين
انشاء بلا عرش وبين الرد هذا الصواب خلاف رحمه الله انه يخير بين المؤدي او ولهذا لم يضطر لم يفرضوا هذا العصر فرقوا بين الاجابة والبيع والصحيح في هذه المسألة انه
في هذه الحال يخير بين ان يمسك السلعة وبين ان يردها. والعرش يكون باختيار صاحب فان اتفق على ذلك هذا العين هذا لا بأس به. ثم يكون اعطاءه لا بمقدار بالثمن الذي يكون بقيمة. فلو اشترى انسان مثلا كتاب
يعني عشرة خمسة عشر ريال. خمسة عشر ريال مثلا. فوجد به عيبا علما اراد ان يردهم يردهم او ان يوشك فاذا قيل بالعرش فقال ننظر لهذا الكتاب كم قيمته؟ واشترى بخمسة عشر ريال والانسان قد يشتري الشيء باقل من قيمة وقد يشتري به اكثر
ريالات عشرة ريالات طيب قلنا الان هذا العين كم ينقص وعملوا هذا العين العشب قيمته بالعين تسعة تسعة العشب كم اشتغلت انت؟ بخمسة عشر ريال. اذا لك عشب خمسة عشر ريال ونصف. على هذا على مواقع الذي يجري هذا لكل
الصحيح انا نمنه مخير بين الامساك بلا عرش وبين الرد كما في المساواة نعم
