السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انه اتاني شخص قبل مدة اخذ ذهب امه المتوفاة بدون علم ابيه. وقال بعه لي فذهبت الى السوق وبعته ولم اعطه المبلغ الكامل. كذبت عليه اريد ان اتحلل من هذا المبلغ علما ان ان الشخص
لا يمكن الوصول اليه. وهل اذا اتصدق بنية بنية علما انه اخذ الذهب بدون علم اهله. هذا السؤال بحق سبق تكراره في حلقة درس  ونفس هذا السؤال لكن اقول اختصارا للجواب
كما تقدم ان هذا الفعل حرام ولا يجوز. اما اخذه اللي الذهب اليوم من درع ابيه هذا لا ندري هل هو مثلا نصيبه من امه لما توفيت او هو المال لابيه المقصود اذا كان هذا المال ليس له او هذا الذهب كان
يعني اعاره ابوه لامه ولم يعطها يملكها اياه فلما توفيت رجع اليه فهو من مال الاب ولا يكون مالا موروثا عنها  اه اما سؤالك فيما يتعلق قولك انك لم تعطه كان المبلغ هذا لا يجوز
لا يجوز ولا يجوز اذا علمت انه اخذ المال على وجه محرم ايضا لا يجوز لك ذلك. ويجب ان تنصحه. وان كنت لا تدري فالاصل هو السلامة. والواجب عليك هو ان ترد المال
الى اهله الى صاحبه ان كنت تعرفه او الى من يوصله اليه او الى من يرثه ان كان بلغك وفاته فيجب ان توصله اليه. فان لم يتيسر لك الوصول اليه ولا
الى من يرثه في هذي تميل العثور عليه. فانت في هذه الحال لك ان تتصدق بهذا المال بالنية عنه صاحبه بالنية عزة سواء كان الذي اخذته مباشرة او من ورثه بعد ذلك. هو على حقه
لانك ظلمته لكن عليك التوبة من هذا الفعل المحرم. وعليك ايضا تخفيف هذا الذنب وتبعت الحق بان تتصدق عنه الله سبحانه وتعالى اذ يعلم صاحبه ولو فرض انك بعد عثرت عليه او على من يرثه فانك تخيره بين امظاء الصدقة وبين ظمان المال
