يقول اخت لديها عشرة الاف جنيه مصري اه كان اكثرها ثمن لحلي لها. هذا اتى في لقاء متقدم هو آآ سبق الجواب عليه وحاصله انها اقرضته لشخص مدة اربعة سنوات وقد رد لها المال فهل عليه زكاة وكم مقدارها
نقول مثل ما تقدم ان كان المقترض قادر على السداد لكن لم تطلب ذلك من باب المجاملة له تريد ان ينتفع بهذا المال في هذه الحالة فيه الزكاة لانه اشبه يكون كانه
امانة عند صاحبه عند من هو عنده. وان كان الذي اقترض المال ليس قادرا على السداد. ليس قادر على السداد في هذه الحال آآ هل تجب الزكاة او لا تجب او تجب لي حول؟ الصحيح انها لا تجب الزكاة لانهما الا ينتفعوا به
ثم في الحقيقة ما على المحسنين من سبيل من احسن في اقرار غيره فكيف يؤمر بالزكاة في مال لا ينتفع به وهو لا ينتفع ليس للتجارة وليس قيراطا انما هو قرض حسن. ثم عليك نقول
عليك الزكاة اذا لا زكاة عليه على الصحيح هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو احد قول شيخ الاسلام نعم
