يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الصلاة في المساجد التي يوجد بها اضرحة. باظرحة الاولياء والصالحين   هل هي يقول يعني صحيحة ومشروعة بل انها تصل الى درجة الاستحباب. وذلك ثابت بالكتاب والسنة
اه وفعل وفعل الصحابة واجماع الامة الفعلي السائل يريد الرد على ادلتهم بالتفصيل ثم ذكر بعض الادلة. السائل يرد كلاما يستدل به من يقول انه آآ يشرع الصلاة في المساجد
التي بها قبور وبها اضرحة. وذكر انهم يقولون انه يشرع الصلاة فيها وانها قربة وانه مستحب. وانه ثبت كذلك بالكتاب والسنة. وذكر شيء من الادلة. وهذه المسألة ولله الحمد بين العلم فصلوها. وسوف اذكر شيئا مختصرا
آآ خاصة في الرد على هذه الشبه بل الاباطيل التي ذكرت في هذا الباب على سبيل الاختصار المبسوطة في كلام اهل العلم يوم كل شيء يرجع اليها فمما ذكر اخونا السائل جزاه الله خيرا وها هو اراد البيان في هذا الباب
انهم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى فقالوا ابنوا عليهم مسجدا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا عن عليهم ليتخذن عليهم مسجدا لنتخذن عليهم فالمعنى ان هؤلاء الذين غلبوا عليهم قالوا نتخذن عليهم مسجدا
فالمعنى على هذا يعني انه يكون اتخاذ المسجد على القبور جائز لان الله ذكره سبحانه وتعالى  وسكت عليه ولا شك ان هذا في الحقيقة من التلبيس وانا اقول من حيث الجملة يعني الجواب من جهتين جواب جملي
وجواب تفصيلي والجملي ان يقال دلت الادلة المتواترة على ان اتخاذ القبور مساجد انه امر محرم وانه مما فعله اليهود والنصارى. وتواترت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس
وعائشة وابي هريرة وكذلك كلام الصحابة والسلف في هذا كثير متواتر في كتب الاخبار والاثار في التحذير من ذلك وان هذا الفعل مما انكره النبي عليه الصلاة والسلام وابدأ وعاد حتى في اخر حياتي صلوات الله وسلامه عليه حذر من ذلك الامر. وذكر امته
لكي لا يتبعوا سنن من كان قبلهم على هذا الباطل وكانت المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سالمة من هذا. والصحابة بعدهم في عهد الخلفاء الراشدين هذه الادلة الواضحة البينة مع فعل الصحابة وتواردهم على هذا وانهم تركوا هذا الامر الذي يزعم
والزعم انه قربة وحتى تأتي الخلوف بعد ذلك. ثم يفعلونه ويسبقون الى هذا الفعل الذي هو قربة. والذي يقول انه اجماع الامة اه فقد سبق الى خير والى هدى كما يزعم لم يسبق اليه الاولون ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. بل حذروا منه
وابدوا واعادوا. لا شك ان هذا من ابطل الباطل. ويكفي هذا دليل في رد كل شبهة ترد في هذا الباب وان ما يذكر كل لو على سبيل على سبيل التنزل ان يقال انها شبه
محتملة اه تبينه الادلة الواضحة التي لا لبس فيها والانسان يقول حينما اه يجادله مثل هذا يقول انا لا ادري ما تقول لكني اعلم ان هذا لو كان هدى ولو كان خيرا لسبق اليه
الصحابة رضي الله عنهم وفعلوه. فكيف يكون هذا الفعل الذي عليه المتأخرون هو الهدى والعمل المستحب والقربى وغفل عنها من تقدم ولم يفعلوها اهل هذه القربة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يحذر
هذا يكفي في رد هذه الشبه ثم نقول هي في الحقيقة على وجه التفصيل اباطيل. هذه الاية ذكر سبحانه وتعالى كما يذكر القرآن عمن تقدم من بعض الافعال وبعض الامور
وانه وقع هذا الشيء فالله يخبر عن هذه الحالة والاخبار عن حال قوم لا يدل على صحته. وهذا واقع في القرآن كثير هو ولهذا اخبرني الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى لما قال لهم عليه الصلاة والسلام واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم
باتخاذ فتوبوا الى بالكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم بل هذه الاية فيها نص خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه التواب الرحيم بالتوبة
والرحمة هل نقول ان هذا الفعل من الفعل المشروع لمن وقع في ذنب ان يقتل بعضهم بعضا وهو لم يذكره ساكتا بل ذكره مثنيا عليهم بهذا اذا نقول هذا المذكور لو فرض لو فرض انه فعل مندوب وفعل حسن
لو فرض انه فعل مندوب تنزلا مع انه ليس فيه اشارة الى نج به لكان منسوخا بشرعنا لو كان منسوخا لان شرعنا دل على ان اتخاذ القبول على المساجد انه باطل وانه لا يجوز وانه من فعل اليهود والنصارى
وان النبي قال قاتل الله قاتل الله اليهود والنصارى لعن الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مزعجون وقال لا تتخذوا القوم وسعي فان ينهاكم عن ذلك قال لا تصلوا
القبور ولا تجلس عليها. وحذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبره مسجدا. فلو كان هذا الفعل على سبيل التنزل في الاية يدل على انه مشروعه حسن لكان مردودا بشرعنا وليس بشرعنا
ليس من شرعنا الامر الثاني نقول هذا في الحقيقة ليس شرعا لمن كان قبله. لان الانبياء عليهم قبل ذلك حذروا من ذلك. والنبي بين ان هذا من تحريفهم ومن باطلهم
والذين قالوا ذلك هم الذين غلبوا على دينهم. واختلف العلماء على قولهم تسألهم مسلمون او غيرهم. والظاهر انهم اهل الغلبة واهل القوة واهل النفوذ والغالب ان الذين يكونوا هم اهل غلبة واهل النفوذ هم الذين يغلبون على من
خالفه في ذلك من اهل الهدى والعلم الذين يبينون بالحجة والبيان وهؤلاء لهم السيف والسينان فهم الذين غلبوا وهم الذين امروا هذا الباطل آآ وهذا واقع كثيرا وهذا واقع كثيرا فهم الذين غلبوا عليهم فقالوا ما قالوا
تبين انه لا دلالة في ذلك وان هذا في الحقيقة ليس شبهة بل هو نوع من الباطل الذي يلبس به آآ في مثل هذه المسائل واضحة البينة كما تقدم دليل اخر ايضا ذكروه
وهو انه جاء في حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في قبر فيه سبعون نبيا ان مسجد الخيف قبر فيه سبعون نبيا. هذا الحديث رواه البزار والطبرانية ابن عمر
ورواه الطبراني ايضا  غيره الكبير والاوسط من رؤية ابن عباس. وجا موقوفا عن ابي هريرة. وهذا الحديث ان صح  فلا دلالة فيه اولا انه روي بروايات من حديث ابن عمر
قبر فيه سبعون نبيا رواية ابراهيم البطهمان عن منصور ابن معتمر عن مجاهد عن عن ابن عمر ثم الرواية الاكثر عن ابن عمر جاءت بلفظ صلى فيه سبعون نبيا ليس قبر فيه صلى فيه سبعون نبيا وهذا
هو الرواية الاكثر عن ابن عمر اه حيث قال صلى في سبعون نبيا قد اختلف على مجاهد والاكثر في الرواية ليس بلفظ قبر ابراهيم طهمان الذي رواه رحمه الله وان كان يثق ثقة لكنه يغرب وله أفراد كما نبه ذلك الحفار
والائمة الكبار الحفاظ الذين هم اجل من ابراهيم طهمان. قد يقع لبعضهم الانفراد او الخطأ وان كان انفراده يدل على ضبطه انفراده احيانا ربما يدل على وان وهذا واقع وقد وقع لسفيان الثوري من هذا الواد لون ووقع لشعبة من هذا الوان رحمه الله. وبين العلماء وهمه في ذلك
وقد اه ذاكره يحيى بن سعيد القطان واثبت وهمه مع انه جبل وامام في ابراهيم طهمان الذي بمراحل من باب اولى. فليس التعليل مجرد لا التعليل بالقرائن الدالة على الواط. ثم حديث ابن عباس لا
ليس فيه قبحي صلى. حديث ابن عباس عند الطبراني المزار صلى فيه سبع نبيا. ورواياته جيدة. روايته ليست بدون رواية بل هي في الحقيقة اقوى لانها موافقة لرواية ابن عمر الاخرى. يعني رواية ابن عباس موافقة لرواية ابن
ولم يكن الا هذا فانه يدل على وهم رواية قبر لانه جاء من طريق جيد عن ابن عم عن ابن عباس مرفوع صلى فيه سبعون نبيا  ايضا مما يدل على ان الصواب في هذه الرواية صلى ان الحاكم رحمه الله
رواه باسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه قال صلى فيه سبعون نبيا صلى فيه سبعون نبيا وكذلك رواه مشدد باسناد صحيح في مسنده عن ابي هريرة صلى فيه سبعون نبيا. وهذا في الحقيقة له حكم
المرفوع او حكم مرفوع لان مثل هذا لا يقوله الصحابي من رأيه لانه خبر عن امر غيبي ها وهم رضي الله عنهم لم يعلن عنهم الاخذ عن اهل الكتاب فلذا كان له
حكم المرفوع. فهذه الرواية المرفوعة من حديث ابن عمر ابن عباس صراحة. وكذلك المرفوعة حكم من رواية ابن عباس الاخرى بيت ابي هريرة والرواية الاخرى برواية ابن عمر نفسه من طريق اخر
تدل على ان الصواب في الرواية انه صلى فيه سبعون نبيا. صلى فيه سبعون نبيا. ثم هذا في الحق هو المتفق مع الرواية الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ذكر الانبياء قبله خاصة في ايام في ذكر حجهم كان يذكر عليه قال كأني
بموسى عليه الصلاة والسلام كاني بو يونس او وذكر عدة انبياء وهو عليه الصلاة والسلام في سفر اه يقول كاني به اه له جؤار بالتلبية. ذكر عدة عدة انبياء عليهم الصلاة والسلام
في مثل هذه المواطن وان لهم جؤار بالتلبية وانهم ينحدرون يلبون ويذكر الله سبحانه وتعالى وقال هنا الاخرى على بعير وخلبة له خلبة في فهذا هو الذي ذكره وهذا من هذا الجنس حيث قال في هذا الحديث في الخيف سبعون نبيا و
على كل حال هذا الخبر مهما قيل فان الاخبار الصحيحة دالة كما تقدم بل المتواترة عن هذا الفعل وهو اتخاذ القبور مساجد انه لا يجوز وان هذا هو سنة الانبياء قبله وان شريعتهم في التوحيد والعقيدة وفي هذا
شريعة واحدة. وثم هؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه الاشياء عهدناهم اننا حينما نولد عليهم اخبارا في الصحيحين ربما يريدون شبه بادلة يقولون هذه اخبار هذه اخبار احات وهي اخبار صحيحة في الصحيحين وغيرهما فيردونها لادنى شبهة لقاعدة قعدوها
على ادلة لا اصل لها. فما بالهم يعكسون القضية؟ ويردون الواضح البين بالاحاديث الصحيحة بشبه ادلة من جهة المتون وباساليد ظعيفة او واهية. لا شك ان هذا من الحيث ومن
هذا على فرض حسن النية في باب الاستدلال. في باب الحوار والنقاش هذا امر لا يقبل في هذا الباب وعلى من يجادل وآآ يأخذ ويعطي ليعدل في هذا الباب هو هذه الاخبار لا دلالة فيها لا من جهة متونها
هذي اخبار ثبوتها. ولا قبول لها من جهة صحة الاسناد. صحة الاسناد. بل ان بعض تستدلون بها دلالتها على ظد المقصود اظهر وابين. وانها موافقة لما جاء في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في
انه لا يجوز اتخاذ قبور الانبياء مساجد ولا قبور غيرهم. دليل ثالث ذكروه في هذا الباب وهو ما ذكره موسى ابن عقبة رحمه الله في مغازيه عن الزهري ان ابا جندل اه دفن ابا بصير
اه ابا جدة لابن سهيل بن عمرو لما مات وبنى على قبره مسجدا وهذا في الحقيقة من التشبث بخيط العنكبوت. يعني نقول هذه القضية التي يزعم الزاعم انها اجماع الامة وفعل الصحابة
دلالة هذا الخبر اليتيم الفرد الذي لا شاهد له بل الشواهد مخالفة له في الادلة التي يريدونها هذا الخبر لا يصح لا من جهة المتن ولا مجسد فهو من جهة الاسناد مرسل رواه الزهري ومراسيل الزهري
من اضعف المراسيل رحمه الله هذا قد نص عليه الحفاظ ثم الزهري يبعد ان يروي مثل هذا رحمه الله. ولد الرواية الثابتة عن الزهري في هذا الباب وهي التي اه
ذكر هي التي آآ ذكرها موسى ابن عقبة رحمه الله وكذلك البيهقي في دلائل النبوة انه قال وبنى عند قبره مسجدا هذا لو فرض ثبوت هذه وبنى عند قبره مسجدا ليس على قبره خلاف ما ذكره بعض
بعضهم اه انما بنى عند قبره وعلى هذا لا دلالة في هذا العندية انه دفنه لان ابا جندل رحمه الله معلوم قصته وان النبي عليه الصلاة والسلام امر هو ابا بصير والحين ما وافق لقريش بالعهد قال ان الله سيجعل لكم فرجا ومخرجا فذهبوا الى ساحل البحر
كانوا يعترضون جعلوا يعترضون ما يأتي من قريش من الغنائم هم لم يدخلوا في العقد وفي الذي عقده النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش. فكانوا في مكان متناه فلذا لما مات بنى
عند قبره ولم يسع عند وليس على قبره مسجد. وهم وهؤلاء كما تقدم عهدناهم انهم يتعلقون بالخيط من الدليل الذي لا يمكن اه ثبوته ولا بقاؤه وكذلك من جهة الالفاظ مع فرق بين انه صلى على وعند هذا كله على فرض تسليم صحة هذا الخبر هو من
قواعد اهل العلم انه لو جاءنا خبر ظاهر اسناده الصحة وجاءت الاخبار الصحيحة الواضحة على خلاف معناه فلنحكم بشذوذه اقواله عليه الصلاة لا تتناقض لا تتناقض فنحيل الخطأ على الراوي الذي رواه
حتى لا يحصل تناقض او تضارب بين اقواله عليه السلام حاشاه صلوات الله وسلامه عليه يعزل خطأ الى الراوي آآ اه هذا اذا لم يمكن الجمع ايضا من الادلة التي اوردوها في هذا الباب
وهو شبهة في الحقيقة وشوبهم باطلة ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يقال النبي عليه لم يقبض النبي عليه قبر في بيت عائشة قصة ابي بكر رضي الله عنه حينما اختلفوا في دفنه وذكره الحديث انه يقبر حيث مات عليه الصلاة والسلام وهو عند احمد المقصود انه
اجمعوا على هذا وانه دفن في حجرة عائشة وكانوا ولهذا قالت اه يعني لو كرهوا امرأة مسجده اه قبره وخشية ان متخذة مسجدا وهكذا بقي الامر على هذا وهو خارج المسجد
ما يقارب اه ما يقارب مائة عام من هو نحو منها اه او اقل المقصود انه لما كان في عهد الوليد بن عبد الملك وكانت خلافته ولايته رحمه الله سنة ست وثمانين ومات سنة ست وتسعين
فما بين هذه في هذه المدة ادخل القبر ادخل القبر بل ادخلت الغرفة لانه قد بني عليه جدار وحرف الجدار الوليد بن عبد الملك امر لما كان على المدينة يعني يبني ان يدخله في المسجد وان يوسع المسجد. وهذا اختلف فيه اي في اي عام
والاظهر والله اعلم انه بعد التسعين واحتمل لسنة واحد وتسعين كما ذكر عمر وشبه ذلك في اخبار المدينة وهذا كله بعد موت الصحابة لن وفي الصحابة اه لم يكن في المدينة احد من الصحابة وكان من اخر من اواخر من توفي ايضا جاء لعبد الله سنة ثمانية وسبعين وكذلك بعض الصحابة
المقصود انه لم يكن احد من الصحابة كان موجودا وانكر اهل العلم منهم ذلك من تيسر له ذلك منهم المسيب رحمه الله ومنهم من سكت درعا للفتنة فهذا مما غلب فيه السلطان في هذا الامر
هو ادخال ليس القبر ادخلت جميع الحجج. جميع الحجر ادخلت في المسجد والا فهو بني فهو قبر عليه الصلاة والسلام في عائشة فهذا هو الواقع اه كما تقدم وانكر من انكر ثم سكت اهل العلم ورأوا اهل العلم درءا للفتنة ودرءا للشر اه
اه ترك الامر اه لان المسألة مبنية على المصالح والمفاتيح ثم قالوا ان القبر مفصول في الحقيقة ولا يمكن احد ان يصل الى القبر ولا يدخل الى القبر ولا يصلي عند القبر ابدا ما يمكن. قد اغلق واحيط بالجدران ولهذا قال القيم رحمه الله
ولذا اجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة جدران. ثم نقال ثم يقال كيف يكون هذا الفعل حجة وهو ان قبره عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فيكون دلالة على ان هذا الفعل مشروع وهو جعل القبور في المساجد
وان هذا من الامر المستحب والقربى واجمعت عليه الامة. كيف يكون هذا الفعل؟ ثم الصحابة رضي الله عنهم ائمة الامة في عهد ابي بكر والصحابة متوافرون ثم في عهد عمر ثم عثمان ثم علي ثم الخلفاء بعده الى عهد الوليد بن عبد الملك
في اواخر القرن الاول في عهد وهذا العهد الذي جاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بذمهم لتأخيرهم الصلاة فيكون هذا العهد الذي جاءت الاخبار بدمي من اه يؤخر الصلاة ان يكون هذا العهد والممدوح والذي وقع من هذا الفعل ثم يغفل عن هذه القربة وعن هذا
مشروع الصحابة رضي الله عنهم الى هذا الوقت كل هذا مثل ما تقدم من الضلال المبين في الاستدلال. ويكون الصحابة قد غفلوا عن هذه السنة وعن هذه الغربة العظيمة ثم يفعلها
وليس بفعلها العلم الوليد بن عبد الملك رحمه الله وثم كيف تكون هذه قربة ولم يعهد انها وقعت في مسجد من المساجد غير في مسجد المساجد ولعله كانت يقول الصحابة رضي الله عنهم توضع في المساجد لا في المدينة ولا خارج المدينة في بلاد المسلمين هذا كله في الحقيقة من الامر الباطل الذي لا يجوز
التفوه به واه اظلال العامة به فنسأله سبحانه وتعالى ان يهدي ضال المسلمين وان يقينا البدع ما ظهر منها وما بطن. وان يعصمنا من الجلل والخطل كما نسأله سبحانه وتعالى ان ينصر دينه ويعلي كلمته ويرى حق أمين
انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
