يقول رجل ابنه مريض ويحتاج المصروفات علاج شهرية والاب عليه دين والابل له مبلغ من المال في امانة في امانة والده والاب ينفق على ولده من مال الاب الخاص رغم ديونه فعل
فهل يجوز ان يأخذ مال ابن ينفق على علاج الابن اذا كان للولد مال ذكر او انثى  يعني وهذا المال يكفي لعلاجه فانه لا يلزم والده ان يعالجه بالمال. وهذا محل اجماع
ان الصغير اذا كان له مال يمكن ان ينفق عليه منه في مطعمه ومشرب ملبسه وكذلك في العلاج فلا يجب على والده ان ينفق عليه لان له لان له مالا
ينفق عليهم ماله فاذا لم يكفي هذا المال فيكمله منه يكمله منه وكذلك ايضا اجمعوا على انه لو كان الولد كبيرا وهو له كشف فانه لا يجب على والده ان ينفق عليه
اما اذا كان الولد كبيرا ولا كشف له وغير قادر على الكسب هذا تجب نفقته على وعلى والده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروفة  آآ قال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيه ولدك من معروف
وكذلك سورة الرابعة اذا كان له ولد بالغ ليس له كسب لكن قادر على الكسب. هل يجب له النفقة او لا يجب موضع خلاف؟ فتحرر ان الولد اما ان يكون صغيرا لا ملانة. هذا تجب نفقته بلا خير
على والده ان يكون له مال فلا تجب النفقة بلا خلاف السورة الثالثة ان يكون كبيرا له كشف فلا تجب نفقة بلا خلاف ان يكون كبيرا ولا كشبلة وقادر على التكسب
هذا موضع خلاف الحل تجب او لا تجب خامسة ان يكون كبيرا ولا يستطيع التكسب لا يستطيع التكسب ولا يحسن. ولو تركه لتضرر فهذا تجب نفقته اه هذا تجب نفقته بلا اشكال
بلا اشكال من جهته انه يجب عليه ان يعفه وان يكفي هو في حاجته ولانه لا  لا تفريط منه. ولهذا لو كان انسان ليس قريبا ولا يحسن التكسب فانك تعينه تعين صانعا او تصنعا يخرا كما قال عليه الصلاة والسلام
