شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول هل يجوز الانكار على من يقول بوجوب نقض المرأة لشعرها اثناء الغسل؟ احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم وسار على نهج باحسان الى يوم الدين
هذي المسألة وهي نقض المرأة على رأسها في غسل الجنابة من العلم اتفاق على انه لا يجب عليها ذلك باحاديث صحيحة في هذا الباب من اشهرها حديث ام سلمة رضي الله عنها
في صحيح مسلم انها قالت يا رسول انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه للجنابة. قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث  هو
جاء ايضا حديث عائشة في صحيح مسلم ان اسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض اخبرها انها تغسل رأسها وتبلغ حتى تدلك شؤون رأسها. وهذا اذا كان في غسل الحيض فغسل
الجنابة ايسر في هذا الباب ولم يأمرها في حديث عائشة ان تنقض شعر رأسها في غسلها من المحيض وهذا قد يشهد رواية مسلم ايضا ان من حديث ام سلمة افانقظه للحيضة والجنابة
يتكلم بعضهم في ذكر الحيضة واشاروا الى ان فيها وهما وان الصواب ذكر الجنابة ومنها العلم من قال انها ثابتة ولا تنقضه لا للحيض ولا للجنابة فهذه المسألة اذا قيل انها اتفاق من اهل العلم مع هذا الدليل فلا شك ان من قال
انها تنقض ينكر عليه لكن يبين له لانه ربما يكون خفي عليه الحكم في بين له الدليل وانه عليه الصلاة والسلام قال لا تنقضوا افا انقضه اه لكن فيه خلاف قديم فقد روى مسلم عن عائشة انها رضي الله عنها قالت بلغها ان عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء ان ينقضن رؤوسهن قالت
عجبا لابن عمرو اولا الا يأمر النساء ان يحلقن رؤوسهن؟ وذكرت انه عليه كانها تغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام وانها تكتفي بان على رأسها  وجاء ايضا عن إبراهيم النخعي هذا لكن الصواب هو قول جماهير العلماء ومنهم من حكى اتفاق انها لا تنقض رأسها في غسل الجنابة
لدلالة الاخبار اما ما جاء من حديث عائشة في الصحيحين انه عليه الصلاة امرها ان تنقض شعرها للحيض انقضي شعرك فاستدل به من هل تنقض شعرها للحيض قالوا انه خلاف غسل الجنابة لان الجنابة يتكرر والحيض لا يكون في الغالب في الشهر الا مرة واحدة والمرأة شهرها
غالب يكون مقاربا الشهر القمري يعني معنى انها تحيض ستة ايام سبعة ايام وتطهر بقية الشهر فيكون قليلا فلهذا لا يشق عليها ان تنقض شعر رأسها ومنها العلم من قال انه لا فرق بين الحيضة والجنابة وهذا ظاهر عموم الاخبار وحديث عن شهادة في نقض شعرها
ليس لاجل الحيض لكنه غسل نظافة. الدليل عليه انها حائض رضي الله عنها وان النبي عليه الصلاة امر ان تنقض شعر رأسها وهي حائض المرأة ان تنقض شعر رأسها لاجل انه امرها ان تدخل الحج عن العمرة فتكون قارنة فهذا غسل غسل نظافة للنسك
كما امر اسماء رضي الله عنها بنت عميش ان تغتسل ان تغتسل وهي نفساء رضي الله عنها الاحرام هذا وسر نظافة فالنبي عليه الصلاة والسلام امرها بذلك. لا لاجل انه غسل طهارة من الحيض. فليس
من هذه المسألة وهل يدخل الرجل في هذا؟ ذهب جمهور اهل العلم لها العلم الى ان الرجل كالمرأة ولو كان له ظفائر فانه لا ينقض شعر رأسه من اهل العلم من قال ان هذا للمرأة دون الرجل ويستدل برواية ثوبان عند ابي داوود باسناد جيد وهو انه عليه الصلاة والسلام
قال اما الرجل فلينثر او فلينشر شعر رأسه يعني معنى لا يشق علي بخلاف المرأة العناية بشعرها وفي الغالب انها تجعله جدايل آآ ربما يعني شق عليها اكثر من الرجل فلهذا كانت رخصة في حقها اكثر والاظهر والله اعلم كما قال الجمهور وهذا الخبر وان كان
سندها انه جيد ان ثبت فمحمول على الاكمل والاولى والا فالواجب هو تعميم البدن وان يبالغ في غسل المرأة والرجل في غسل الرأس حتى يبلغ شؤون الرأس يعني اصول الشعار نعم
