انه هذا سؤال يقول هل يجوز صلاة في مصلى لجميع الاديان داخل المطار علما ان المطار في انجلترا  الصلاة اذا حضرت يجب ان تؤدى ولا يجوز تأخيرها والمشروع ان تؤدى في مكان طاهر
خال من الصور خال من الانصاب والاصنام هو التصاليب اما هذه المسألة وهي مصلى لجميع الاديان ان كان هذا المكان فيه صلبان وفيه صور فلا يجوز الاصل لا يجوز الصلاة فيه
ثم ايضا ربما يكون فيه رجال ونساء باختلاط ربما يكون فيه تعري وهذا قد علم في الكنائس يوجد شيء من هذا اما اذا ضاق المكان ولم يجد مكانا الا هذا المكان لكي يكون في هذا المطار لا يوجد الا هذا المكان او يمنع
ان يصلي الا في هذا المكان المخصص ولو ترك الصلاة لخرج الوقت في هذه الحالة جاز وقد ذكر اهل العلم الصلاة في الكنيسة البخاري رحمه صحيح قال باب الصلاة في البيعة. وذكر اثر عمر
رضي الله عنه وهو انه دعاه رجل من بطارقة اه الروم او آآ رؤساء النصارى لطعام صنعة فقال انا لا ندخل كنائسكم من اجل الصور التي فيها. قال من اجل الصور
وهذا رواه عنه عبد الرزاق هو رواه البخاري معلقا مجزوما به وصله عبد الرزاق وفيه ان عمر رضي الله عنه امتنع من دخول آآ كنيستهم لاجل الصور. فمفهوم انه يجوز الدخول اذا لم يكن فيها صور. وكذلك قال
ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري عنه معلقا في هذا الباب انه قال آآ لا يصلى في بيعة الا بيعة ليس فيها هي ليس فيها صور وما اشبه ذلك
وهذا ابن عباس مع اثر عمر رضي الله آآ عن عنهم جميعا عمر عموما وابن عباس في خصوص الصلاة خصوص الصلاة. والمعنى  انه اذا جاز دخولها لاجل دعوة ولاجل وليمة فالصلاة التي تحظر ويضيق الوقت ولا يكون لهذا المكان من باب اولى لان
انها متعينة قول عمر في دلالته اظهر او اخص في جوازه لكن هذه المسألة فيها خلاف على الاقوال. قال مالك لا يصلى فيها مطلقا من قد صلى فيها مطره ومن اهل العلم من توسط وهو احد قول احمد يصلى فيها اذا لم يكن فيها
اه صور اذا لم يكن فيها صور وما ذكر في هذا المصلى يظهر انه ان لم يكن مثل الكنيسة فهو دونها لان الكنيسة تكون ابلغ واشد فيما تشتمل عليه من الصلبان والتماثيل من المكان المخصص
عموم الاديان فاذا لم يوجد الا هذا المكان وضاق الوقت وخشي خروج الوقت ولم يوجد لهذا المكان وفيه بعض المحاذير فيصلي ان للظرورة احكامها
