هذه سائلة تقول يا شيخ زوجي قال اذا بعتي ذهبك فانت طالق. والحين نحتاج ان نبيعه وسؤالي هل له كفارة او لا؟ احسن الله اليك. هو ينظر هذه المسألة من المسائل المشهورة وهو تعليق الطلاق او الحليب بالطلاق
مختلف هل هو تعليق او حرف فان كان تعليقا فهذا هو واقع عند اهل العلم عامة وحكي الاجماع فيه التعليق الطلاق. لكن اذا كان حلف بالطلاق مثل انه آآ يعني يحب يحب الشرط
ويعني انه يكره الجزاء. يكره الجزاء. يقول اذا بعت ها فهو يكره الجزاء ويكره الشر يعني يكره بايعه ويكره الطلاق مثل قول مثلا اذا ذهبت الى السوق فانت طالق مثلا
اه فهو يكره ذهابها ويكره  فاذا كان يكره الجزاء ويكره الشرط فهذا هو الحلف واذا كان يكره الشرط ويحب الجزاء فهذا هو التعليق. هذا هو التعليق اما اذا كان يكرههما فهذا هو الحلف
فهذه الصورة فيما يظهر انه اراد ان يمنعها والعلامة في هذا ان يريد المنع اول حث او التصديق او هذه الصورة اذا اراد مانعها وجعل الحلف بالطلاق وسيلة آآ في منعها من بيعه
فالجمهور على وقوعه وذهب بعض اهل العلم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن ابي حنيفة بل قال هو المنصوص عن ابي حنيفة وافتى به طائفة من الشافعية وكثير كثير من اهل العلم
في بلاد المسلمين انهم افتوا بان الحلف بالطلاق فيه كفارة يمين. وبالجملة هذه المسألة مما وقع فيها خلاف وذكر شيخ الاسلام انها لم يفتي فيها الصحابة والحريم الطلاق انما افتوا في نظيرها. وهو الحلف بالعتاق او النذر
هذا قال انه ثبت عن الصحابة وهذا جاء في اثار معروفة ايضا في قصة ليلى بنت العجمة جاء عن ابن عمر وابن عباس عائشة وابي هريرة وحفصة وام سلمة وزينب
بنتي ام سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام سبعة من الصحابة. انهم افتوا بالحلف بالعتق ان فيه كفارة يمين وقصة ليلى بنت العجمة مع حفصة مشهورة مع ابن عمر مشهورة اه في هذا الباب وقال ابو العباس رحمه الله ان معنى كلام
الصحابة يدل على ان الحلف بالطلاق ليس بواقع وذلك نحل بالطلاق يمين يمين ثم من جهة المعنى فاذا كان الانسان حلف بالطلاق فاراد المنع وعمومات الادلة يدل على انه حلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حلفت عليهم فرأيت غير منه فكفر عن يمينك. هذا ثابت عن جميل الصحابة من حديث عبدالرحمن بن سمرة
وابي موسى وابي هريرة وعدي ابن حاتم رضي الله عنهم. فتشمله عموم الادلة في انه يمين وحلف كفارة يمين في كفارة يمين يعني اذا وقع هذا بفقه الصحابة رضي الله عنهم اذا كانوا افتوا بان من حلف قال علي عتق رقبة ان لم تفعل هذا الشيء. علي الحج
لم تفعل هذا الشيء. علي ان اصوم شهر ان لم تفعل هذا الشيء. هو في الحقيقة لم يرد التبرر بالنذر. ولم يرد التبرر بالعتق. مع ان اعمال صالحة وطاعات. ومع ذلك الصحابة افتوا فيها بكفارة يمين. والطاعات محبوبة الى الله سبحانه وتعالى
والطلاق مكروه فاذا كانت المحبوبة وهي الطاعات لا تلزم اذا حلف بها الانسان او نذر اذا نذرها او آآ حلف بالعتق فمن باب اولى المكروه انه لا يلزم. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وتقدم ذكره عن سبعة من الصحابة. وقال ابو العباس
حتى ولو نقل عن امها اربعة فان هؤلاء السبعة الصحابة اجل من اربعة ائمة من ائمة المسلمين فلو قال انسان قاله الائمة اربعة قلنا قال ائمة سبعة وهم يقاربون الضعفين منهم اربعة ثم هم اجل واعلى واعظم. فان كان المسألة تقليد
فتقليد هؤلاء اولى وان كان على الدليل فالدليل يشهد له فاجتمع فيه المعنى عموم المعنى وعموم بالدليل وفتوى الصحابة رضي الله عنهم التي جاءت في مساء هي اولى. لكن لانها لم يسأل عنها ولم او لم تقع في زمانهم. لم يفتوا فيها رضي الله عنهم
فاخذ من معنى كلامهم نعم احسن الله اليكم
