احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل عن حكم العقد المنتهي بالتمليك. التمليك كما لا يخفى. الكلام فيه كثير. والبحوث فيه كثير وعملت فيه المجالس والمجامع الفقهية والندوات ولابد ان نستعر غيره مما سمع الكثير من هذا
لكن الذي يقول والذي يجمع العلم ان هذا العقد فيما يظهر ليس من العقود المستكملة للشروط الشرعية خاصة انه آآ يجري فيه العقدان فهو ليس عقد اجارة بمعنى انه ينتفع
بنفع العين عقد التمليك انه يملك الرقبة بل هو معلق ومثل هذا يتنافى ان تكون العين اه يجري عليها الوصفان وصف الايجارة ووصف العقد البيع فالاجارة منكم يملك النفع والبيع يملك الرقبة
وعليه هذا اذا كان على الوصف المعروف الجاري فالذي يظهر ان فيه ظلم زيادة على ما تقدم انه في التنازل من جهة عدم توافق العقدين فهذا وجه الوجه الثاني ان فيه ظلم وتعدي وهو في الحقيقة
مجرى الايجار. الدماء ساقط محددة. ثم اه اذا نظرت فانه في الحقيقة ليس من باب الاجابة هو جزء من الثمن. فلو كان مثلا اشترى سيارة بهذا العقد المنتهي بالتمليك او الوعد بالتمليك كما تلقف بعضهم في العبارة
والمعنى واحد لان العبرة بالمآل وليس للمسميات العبرة بالمعاني من سمه ماشية المنتهي بالتمليك او الوعي بالتمليك فان المعنى او المنتهي بالتمليك لا يغير. وهذا يجري على القاعدة ان المعنى في العقود بالمعاني والمقاصد ليس مجرد المسمى
لا تغير من الحقائق شيئا والا لحلت كثير من عقود الربا التي ظاهرها البيع الصحيح. اه فعلى هذا لا يظر ما دام ان المعنى اه على على هذه الصفة. ولهذا نقول ان اه ان ما فيه
من الاقساط الشهرية فهي في الحقيقة جزء من ولهذا لو كانت السيارة مثلا اشترى سيارة وكانت اجرتها المعتادة الف ريال مثلا. فانهم لا يجعلون القسط الف ريال يجعلونه الفي ريال. لكي يجري
العقد لهذه الاقسام مع الثمن الذي ضربوه له. والثمن الذي قدموه فهو في الحقيقة لكل شهر يكتئب فيه يأخذون جزءا من ثمنها ليس لجرام. ولهذا اذا لم يستطع استكمال الاقساط وتوقف
فانهم يسترجعون السيارة. هل او البيت او نحو ذلك؟ هل يحاسبون على ذلك على انه استأجر لا لا يحاسبون على ذلك. بل يظلمونهم ويجعلون المال الذي اخذوه مقابل الهجرة. وفي الحقيقة لهم يملك
جزءا من السيارة. فلو انهم مثلا سدد منها عشرين قسطا. وبقي عشرة اقساط. فهو في الحقيقة يملك جزءا من السيارة يملك جزءا منها آآ مع انتفاعه وهو ما زاد على ثمن الاجارة المعتادة
فهم في هذه الحالة يأخذون هذه السيرة منه والثمن الذي آآ قبضوه وهذا ظلم متعدي انهم مثلا يعني القوا السيارة على حالها مثلا ثم بيعت سيارة تباع السيارة ثم ينظر في سداد
الباقي من الثمن والباقي يكون له. هذا يكون من العدل. يكون من العدل. اما ان تؤخذ الاقساط وتوسع سيارة وربما يكون لم يبقى عليه يسير مع ظلم ولهذا يلجأ الى كلام الناس مرارا وهناك اشياء لو تأملت فيه وجدت
فيها زرع. ثم هنا طريقة شرعية وهو رهن السيارة. يعني يمكن ان ترهن السيارة وتباع باقساط. تباع باقساط وترهن بمعنى انه يستطيع التصرف فيها. فاذا لم يستطع سداد الاقساط وتوقف في هذه الحالة آآ تؤخذ السيارة
ثم يسدد باقي الاقساط التي بقيت لهم والباقي يكون له. لان هذا هو الطريق الشرعي والا على هذا الاسلوب وهذه الطريقة الذي يظهر انه اه فيه ظلم وتعدي وايضا كما سبق اه عند التأمل يتبين امور
تبين اه اه المحابير الشرعية في هذا العقد. نعم
