الله اليكم يقول السائل من شروط تذكرونها في حكم  الممسوح عليه شروطه فيها خلافة. وهناك شروط متفق عليها مثل ان يلبس على طهارة. هذا محل اتفاق قوله عليه الصلاة والسلام دعوهما طاهرتين
من حال كونهما الطاهرتين كذلك من الشروط ان يكون آآ في يوم وليلة مدة في يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر اللي يتجاوز هذه المدة كذلك ان يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الطهارة كالحديث صفوان عليه السلام
لكن من غاية بول ونون بول  يعني في هذه الاحوال يمسح عليها دون الجنابة ونحوها  كذلك ان يكون الخف اه طاهرا ليس نجسا علاج الصلاة بثياب النجسة والخفة النجسة واختلف في المباح يشترط ان يكون مباح
هل هو شرط او هو واجب بمعنى انه لو مسى على المحرم يجوز او لا يعني تصح الصلاة فهناك شروط وقع الاتفاق وما سوى ذلك من الشروط اللي ذكروها موضع خلاف والصواب انه لا دليل على اشتراط بعضها مثل ان يكون ساترا للمحل
الصحيح انه يجوز مسح على الجورب ولو كان فيه خروق او فتو وان كان الاولى ان يمسح على ما هو سالم اه منها نعم
