اه احسن الله اليكم شيخنا اه يقول هذا السائل كيف نرد على من استدل باسقاط عمر رضي الله تعالى عنه حد السرقة ومنع سهم المؤلفة قلوبهم على جواز نسخ القرآن والسنة بالمصلحة ردا عقليا هكذا. احسن الله اليكم
عمر رضي الله عنه لم يسكت حتى انما اخره في وقت وعمر رضي الله عنه هو الملهم مشدد رضي الله عنه وهو كغيره من الصحابة امام عظيم رحمه الله له اجتهادات وهذا الكلام
هذا الكلام كلام باطل. وهو ما جاء يعني من قولهم ان المصلحة آآ تنسخ القرآن. كيف تنسخ القرآن؟ لان اصل الشريعة القرآن والسنة اصلها ما هو انها جاءت بالمصالح ودرء المفاسد. الشريعة كلها لتحقيق المصالح ودرء المفاسد
هذه الشريعة بل قال بعض العلماء وهو لعله التقي تاج الدين رحمه الله ولو ضايق مضايق لان السلام مبنية على قاعدة عظيمة وهي تحقيق تحصيل المصالح وتعطيل ما وقال السبكي ولو
فقال انها جاءت بتحصيل المصالح بس. لان درء المفاسد لازم من تحقيق المصالح. فنقول ان المقصود هو المصلحة. هذا هو المقصود. وما فعل عمر رضي الله عنه فعل عمر رضي الله عنه انما فعله لاجل ان شروط الحج لم تتوفر
ليس اسقاطا لحد السرقة. ولا شك ان هذا مصلحة. سمه ما شئت. ودلت الادلة على انه آآ على انه ان بعض النصوص ربما يأتي دليل آآ به تخص وبه يؤخر مثلا هذا الامر لان فعله يترتب عليه مفسدة. ونعلم ايضا ان
فمن اعظم المفاسد من اعظم المفاسد كونه او من اعظم المصالح هو دفع دفع الموت حينما للانسان شدة جوع. ولا يجد طعاما حلالا. فهتحل له الميتة عند الظرورة. تحل الميت عند الظرورة. فهل يقول
يقول قائل ان هذا نسخ ودلت عليه الادلة من جهة العموم مثل ما ان النبي عليه الصلاة والسلام اه في افعال كثيرة واحوال كثيرة. اه اه لم يعاتب بل لم يقم عليه الصلاة والسلام
سلام. بقتل المنافقين. بل كان كانوا في مجلسه. وكان عليه الصلاة والسلام اه يتألفهم يتألفهم مع كثرة شرهم وفسادهم لان المصلحة في ذلك لان المصلحة في ذلك. مع ان النصوص
على ان فسادهم وضررهم اعظم من فساد الكفار والمشركين. لكنه عليه الصلاة والسلام راعى ابرد وكان من باب اه تخصيص النصوص ففعل عمر رضي الله عنه اما عمل بنصوص اخرى
ادلة اخرى جاءت بها الشريعة. مثل ما انه عليه الصلاة والسلام قال لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية. كان الواجب بناء الكعبة على قواعد ابراهيم. هذا هو الواجب. ومع ذلك لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل معنى ذلك ترك هذا النص؟ لا. هو
من يفعل هذا؟ لانه يترتب عليه مفسدة. والمصلحة لا تتحقق او تتحقق لكن بدون مفسدة عظيمة. وهكذا ايضا هكذا ايضا فيما يتعلق بعمر رضي الله عنه حينما اه وقع في عام المجاعة في عام المجاعة وعام الرماة
لما اشتد الجوع لبعض الناس كان الواجب على كل من وجد طعاما ان يطعم المحتاج. فحصل لبعضهم انه اشتد بهم ولم يجد طعامه فلهذا اضطر الى آآ سرقة ولما كان مضطرا كان هذا الحلال وهذا الطعام
حلالا له لانه يجب على لانه يجب على من علم حاله ان يطعمه. ولهذا اليست حرمة المال حرمة المال ولا يجوز الاعتداء لا يجوز ويحرم هذا لا دلة في هذا متواترة وان حرمة المال من الضروريات التي جاءت اه
اه تغريدة الشريعة. ولو ان قوما مروا بقوم في البرية ظيوف. فابوا ان يضيفوهم. ومنعوهم. وليسوا فيها ظرورة لكنه حق الظيافة يجوز لهم ان يأخذوا منهم حق الضيف ولو قاتلوهم بالقوة كما في حديث صحيح
قالوا يا رسول الله انك تبعثني الى قوم فلا يقروننا. قال يبعثون الى قوم فامروك بحق الضيف فاقبلوه. فان لم يأمروا لكم فخذوا منه حق الله الذي ينبغي له. يعني بالقوة بالقوة. فهذا لا يقال انه يعني مصادمة الادلة التي فيها صيانة
دليل على مثل هذا المعنى وهو في مثل هذه الحال كذلك ايضا في من اضطر الى طعام فانه يجب اطعامه. يجب اطعامه. فاذا كان اطعامه واجب كان حلال له. فاذا اخذ شيئا من المال
هو في الحقيقة اقل حال له شبهة. والحدود تجرى في الشبهات. الحدود تدرج وهذا في قصة غلبان حاقد حينما سرقوا ناقة وفيه اعلم انكم تذهبونهم حتى تجيعوهم. الحديث وفي انه قال كم تقوم ناقتك؟ قال باربع الدرهم
ثم غرمها حاطب رضي الله عنه. وهذا مثل هذا. فعلى هذا وفي الحقيقة يعني نسخا للسنة او القرآن. وهذا يدندن حوله بعض من في قلبه مرض ويأخذ مثل مثل هذه الامور وهو في الحقيقة يعلمون لكن لامر اه يعني يقع في انفسهم وقلوبهم كما تقدم
وقد وقع في كلام بعض اهل العلم المتقدمين وان كان اختلف في الطوفي رحمه الله وقع في شرح التعليم في شهر الاربعين في قوله على قول النبي عليه كلام طويل له في ايضا وكذلك في كلامه على الروضة لشرح الروضة شيء شيء من هذا وان كان
سلام محتمل وهم مبهرين لم يبين وهو يبين انه يريد لا يريد بذلك اه يعني ان ان المصلحة يعني تصاد من نصوص او انها تمسح النزول نعم لم يقل هذا ان فسره بكلام آآ وهو انها تدل عليه النصوص وان كان كلامه مجملا حتى
بعضهم في هذا رحمه الله وعفا عنه. نعم
