هذا سائل يسأل يقول اذا مسح على الجبيرة وسقطت هل يجب المسح مرة اخرى في هذه المسألة وهي ما اذا سقطت الجبيرة اذا سقطت الجبيرة معنى ان كان المراد برؤ الجرح المه جرحه وسقطت الجبيرة
فهذا عند جمهور العلماء يبطل الوضوء. قالوا يبطل وضوءه وعليه ان يتوضأ عليه يعني بعض يصلي او ان يفعل او ان يعمل عملا يجب له الوضوء فانه يجب ان يتوضأ. وقالوا انه الان العضو ليس ممسوحا
رئيسا ورسوله وكأنه يستحضر هنا نزع الخف بعد الوضوء. وان كان هناك وارق لكن من جهة التعليم من جهة ولا ادري هل عللوا بهذا التعليم لكن يحضر هذا التعليل وهو نزع الخف لان نزع الخف بعد مسح
بعد المسح يعني فهو لم يغسلها لانه كان لابس الجورب والان المسح قد زال او الممشور قد زال ولهذا اختلفوا في نزعه على كذلك ما يتعلق البول البر قالوا انه ينتقض الوضوء وهذا في نظر في الحقيقة ذهب بعض اهل العلم كالظاهرية وهو اختيار تقليدي رحمه الله ان
الجبيرة لا ينقض الوضوء. وهذا اظهر من جهة من جهة المعنى ومن جهة الدليل. من جهة ولا شك الادلة اه ان المعاني تؤخذ من ادلة. اولا نقول ان الحدث الناقد او الاحداث الناقضة معدودة
فمن قال ان هذا ناقض الوضوء نقول ما هو الدليل عليه؟ وليس منا نواقض سقوط جبيرا. ثم ايضا نبنيه على قاعدة وهو قاعد يتفق عليه اليقين لا يجوز الشك وتوضأ وضوءا صحيحا ثم سقطت هذه الجبيرة وقبل سقوطها الوضوء
ثم بعد ما سقطت وقع الخلاف. هل وضوءه صحيح؟ او وضوءه باطل؟ فنرجع الى الاصل بعد ما وقع الخلاف نرجع الى الاصل ونقول اليقين هو صحة طهارته وصحة طهارته. وهذا لا يشبه مسألته
ورود النزاع بعد الاجماع لانه في الحقيقة قد يكون لا اجماع بعد حال النزاع لا اجماع اما اذا كان سقوطها بغير المرء مثل ان يكون سقطت فهذه ايضا كذلك. آآ الاظهر الصحيح ايضا انه لا يبطل الوضوء. آآ لكن هل
ومنها المن قال يبطل الوضوء من قال من قال الوضوء لكن هل يجب عليه ان يمسح الجبيرة مرة مرة اخرى او آآ يعيد الوضوء فيما بعد هذا اللاصق يعني لو ان انسان مثلا كان عليه جبيرة في يده
ثم سقطت ثم اعادها. هل ينتقض وضوءه؟ كما ينتقضه اذا سقطت السقوط الكلية. او نقول انه اه يعني يمسح يغسل يده ويمسح على الجبيرة اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم
يغسل قدميه ان آآ في الترتيب واجب في هذه الترتيب واجب في وذلك انه اذا مسح يكون مسح اه اه يعني في هذه الحالة يعني حينما يمسح يكون ما بعده واجب
حتى يحصل الترتيب والاظهر والله اعلم ان الوضوء في هذه الحالة لا ينتقض ولا ينتقض لان الاصل صحة واذا كان لا ينتقض ساقطة فمن باب اولى انها لا تنتقظ اذا سقطت قبل البروء نعم
احسن الله
