احسن الله اليكم. هذا سائل يقول رجل زنا بامرأة وتزوج بنتها وقالوا له ان هذا حرام وله من هؤلاء فماذا يفعل الناس الله اعلم الله اعلم هذه المسألة فيها خلاف المذهب المشهور في مذهب احمد رحمه الله ومذهبي حنيفة آآ ان
من زنا بامرأة فانه لا يجوز ان يتزوج ابنتها. والحقوا الحكم كمن تزوجها كمن تزوجها فكأنها ربيبته وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن دخلتم فقالوا لا يجوز ان يتزوجها وذهب ما لك رحمه الله في احد القولين عنه
كذلك الشافعي رحمه الله الى ان الحرام لا يحرم الحلال ولا بأس ان يتزوجها لانها ليست داخنة في في مسمى النساء فليست حليلة له وليست زوجة له. فيجوز له ان يتزوج
اه بانتهى ويجوز له ان يتزوج امها. وكذلك يجوز لابيه وابنه في ان يتزوج المرأة التي زنا بها فليست كالزوجات. والله سبحانه وتعالى انما حرم الربيبة التي بنت الزوجة وحرم الزوجة الا حرم على الوالد على الاب وعلى الابن زوجة الاب زوجة الابن وزوجة
وهذه ليست زوجة وانثى قالوا ان هذا اه للحق وان لا يصح. اه هذا هو هذا القول اقوى هذا القول اقوى لكن في الحقيقة ينبغي في مثل هذه المسائل التحري وما دام ان الانسان والحمد لله في سعة
عليه الامر فلا يدخل نفسه في امر يعني ربما يكون فيه حرج لانه ربما حينما يتزوج هذه البنت مثلا وامها قد زنا بها ربما يعني بينهما ما حدث بينهما وخاصة لقربه منها يقع شر فيسد الباب. اما اذا كان كما في هذه الصورة امر واقع
امر وقع فنقول الحمد لله الاولاد اولادك وهم شرعيون على كل حال اولادك وما لم قد دخلت بها فالامر انتهى. فالامر انتهى وآآ لا تبقى وهي زوجتك وهي على احد القولين بل هو قول جيد وانا اقول هذا اذا كان الامر قبل
يسأل عن حال آآ لم تقع يريد ان يسأل الحكم لكن انسان تزوج بناء على مثل هذا القول او انه جهل الحال لا يعلم هذا وهذا. وتزود بنا على انها يعني يجوزه الزواج بها. ثم سأل فبعد الدخول بها في هذا
لا يؤمر بمفارقتها وكذلك اذا كان الامر آآ يعني عنده اولاد فالامر يكون اشد لما يترتب عليه من المفاسد مفارقته لا ثم اه القول جواز الزواج بها هو القول الاظهر من حيث الدليل نعم
