احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول ما حد عورة المرأة التي تكشفه  كلها عورة المرأة كلها عورة. اه كما في الحديث رواه الترمذي. اه والمرأة من جهة الرجل. عورة. والمرأة لا عورة لها. يعني
عورة محددة يعني عورة ما يتعلق بالرجل الاجنبي كله عورة وعورة تتعلق بارحام بقوا فهذه ايضا آآ عورة خاصة وهي ما يظهر غالبا. ولاخوانهن اخواتهن ونسائهن. هل هذه العورة يعني اه للارحام
وكذلك ايضا اه لغير الارحام مثلا من النساء يعني عورة المرأة بالنسبة للمرأة وهذا ايضا ما جرى فيها خلاف ايضا عورة المرأة بالنسبة للمرأة عضو المرأة بالنسبة للمرأة. فجمهور العلماء يرون يقولون دعوة المرأة بالنسبة لهم ما بين الصورة ربما كان رجل بالنسبة للرجل
اه كما هو قول كلمنا العلم. والقول الثاني ان عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي عورتها بالنسبة لان قال تعالى جعل عورتها جعل تكشف المرأة للنساء مثل ما تكشف لمحارمه جعل ما تكشف المرأة للنساء
وهذا هو الاقرب خلاف للجمهور الذين قالوا ان المرأة بالنسبة للمرأة تكشف ما بين السور والركبة لانها للمجانسة وعدم الشهوة غالية ابتكروا امرا بالحقيقة ضعيف. قالوا عجب للمجالسة لانها انثى وانثى وعدم للشواذ. وهذا هو لا يكفي. والله عز وجل
فاجر النساء من ضمن المحارم اخوانهن او نسائهن او نسائهن. فجعل النساء ايضا من ضمن فكما ان المرأة تفسد من المحارم غالبا قال الا ما ظهر منها الا ما والمراد مواضع يعني الظاهرة وكذلك ما يظهر
حينما تكشف من بيتها وهو الشاعر والرأس والوجه ويعني اليدان والقدمان القدمين واطراف الساقين وكذلك اليدان التي يبدو غالب المرأة في تبويتك وحينما وبيتها وهذا هو الاقرب وظاهر القرآن. وهذا الحديث من الغرائب يعني قول جمهور الفقهاء حيث جعل عورة المرأة للمرأة وهذا في نظر
مبنية على التشديد والتغليط خلاف الرجل الرجل هي التي يجب عليها الحجاب والرجل لا يتحجب. والمرأة ايضا كلها عورة بحديث واضح وصريح. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام  حينما اهدانا اعضاه فساعا
خرج على قال اينما كسوت؟ قالت نسوت امرأتي. قال عليه الصلاة والسلام لتجعل مرها لتجعل تحتها غلالا. فاني اخشى حجم عظامها. فجاء تحتها غلالة ولن يأمروا سهم انما امر زوجه. اتعرف ان وكذلك معه في الصلاة عورتها في ام سلمة. لما قاتل اكثر
ليس عليه زار؟ قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه يعني ضاع في الصلاة لا يكفي ان تستر عورتها لا لابد ان يكون عليها نداء ساتر يعني ما تصلي في البنطال
فزينة الرجل بالثوب يعني هنالك زينة للصلاة غير مسألة ستر العورة فالمرأة عورتها كان الدرع شامغا يغطي جذع الوجه قال اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها يعني على لباس وعليها شيء يغطيه لا يصل الحجم
ولم يعتد ولم يعرف ان النساء كن الغيبة تكشفن ايها فوق السرة هذا لا يعرف ولا يكاد يعرف بل معروف من النساء بعهد النبي عليه السلام هو التشتم بل يعني لا يكاد لا يكاد ان يعرفن من شدة سترهن رضي الله عنهن فهذا امر واضح بين فالصواب هو القول الثالث
يعني بس هو اهل القرآن وظاهر ادلة نعم
