احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم الاكل والشرب واقفا؟ اما الشرب فالرجل في الله عليه ان سعد ابن سعيد الخدري وجاء في حديث هريرة عند احمد انه قال الشيطان في النهي عنه لكن الصحيح انه
عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم وهذا عند الحاجة لا بأس عند الحاجة لا بأس به كما شرب النبي عليه السلام من زمزم وهو قاعد مثل كل مكان مزدحم او يكون مكان مثلا مغتنم
اما نحن الحاجة فهو خلاف الاول على القاعدة في هذا الباب. الاكل قال قتادة لما قيل وقال شرط وهذا موضع محتمل والله اعلم وقد جاء عن ابي داوود انه روى في حديث طويل لكن فيه يمر عليه الصلاة والسلام مر برجل
هو آآ اراد ان يريد ان يذهب الى المسجد اما خارج بيته او جاء من مكان ومر بلسان على النار وكان قد طبخ لحمه فقال يا صاحب البرهان وجد عمك قال نعم
منها قطعة فلم يزل يلومها حتى كبر الصلاة عليه الصلاة والسلام هذا واضح انه جعل يهدي ويأكله وجاء ايضا في حديث اخر انه قال وفي حديث اخر ايضا كان انه في الاكل ان كان بحاجة فلا بأس
حيث الاكل يكون ثيابكم للشعب ونزوله ليس كنزولا. الشرب والماء اه لانه يصب صبا يرفع دفعا ربما يشرح الانسان خاصة اذا كان يمشي. ولهذا اه يختلف عن الطعام. اه عن يعني اه يعني الطعام
فهل يقال كما قال قتادة؟ هذا ظهر كلامه انه تحريم المقابلة نعم
