احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول ما حكم دفع الرشوة ليأخذ حقه ارتفعوا الرشوة الاصل انه لا يجوز وثبت في ذلك الاخبار عبد الله ابن عمرو وحديث ابن عباس وحديث ابي هريرة
كلها دالة على ان الرشوة حرام بل من الكبائر لعن الله الراشي والمرتشي. هذي الثوبان والرائش عند احمد والحديث حديث لعنة راش ومرتشي هذا صحيح. زيادة الراهش وان كان في سنادها ثبوتها نظر لكن هو واسط
وبينهما ان لم يكن اشد فليس دونهما. لانه اعان هذا وهذا. وكان سببا في الوقوع سببا في اه وقوع الرشوة  لكن عند الظرورة اليها جمهور العلماء جوزوا ذلك دفعها ولا تكون رشوة في حق المعطي انما تكون رشوة في حق
الاخر من القواعد الفقهية ما حرم اخذه حرم اعطاؤه. هذه قاعدة ليست من كلام النبي عليه السلام. لكنها اغلبية اغلبية ولهذا الفقهية في الغالب ان تكون موضع استثناء. الا حتى بعض القواعد الكلية يرد عليها شيء من هذا. اما القواعد المتفررة عنها فكثير
موضع استثناء وبعضها ربما يكون الخارج منها اكثر من الداخل فيها. فمما خرج منها اه هذه المسألة على قول الجمهور هذا اذا كانت الرشوة تدفع في حق في امر في امر مباح في امر مباح ليس امر
وايضا اذا كانت الرشوة تعينت ما امكن الا عن طريق الرشوة. ما امكن اذا استنفذ جميع الوسائل والطرق في استنقاذ حقه لكن لم يتيسر له هذا الشيء لم يتيسر له فيكون مظلوما فيدفع الظلم عن نفسه مثل لو جاء ظالم واراد ان يأخذ
فما له ظلما! حرام بالاجماع فاذا اراد ان يدفع عن بعض ماله فاعطاه بعض المال حتى يترك بعض المال يكونوا رشوة رشوة في الحقيقة للظالم لكنه حرام على الظالم ولا احد فيما يظهر يقول من اهل العلم لا يجوز ان تدفع بعض المال لتدفع الظلم عنك. كذلك ايضا في مثل هذه
لا بأس بذلك واستدل شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم في حديث ابي سعيد الذي رواه مسلم الذي رواه احمد رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه هو في حديث طويل وفي اخره انه عليه الصلاة والسلام قال ان احدهم يأتيني فيسألني العطية يذهب يتأبط هنا قالوا يا رسول الله انا ما تعطهم
قال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل. ويأبى الله لي البخل. يتأبطها نارا. فهم يؤذونه عليه الصلاة والسلام بعض من لا يقدره حق قدره قد يكون بعض من لم يتمكن الانسان من قلبه ممن او بعض من يكون مدخل الاسلام الله اعلم لكن
لا يندفع اذاهم له الا بان يعطيه شيئا من المال قد يتأبطها نارا يكون حراما على الاخذ نارا والنبي اعطاهم ليدفع منه وجاء عن عمر انه قال اقطعوا لسانه في الشاعر بمعنى
انه يعطى شيء من المال وجاء في حديث اه يروى في هذا الباب في ضعف ما وقى المرء من عرضه فهو صدقة. ما وقى المرء من عرض وصدقة وهذا وان كان بابا اخر لكنه يستأنس به في مثل هذه المسألة. نعم
