احسن الله اليكم. سائل يقول ما حكم التحويل المصرفي من بلد لاخر؟ فانه كما هو معروف ان العميل يعطي البنك كمثلا بالريال السعودي والبنك الاخر يسلمها للطرف الاخر بالجنيه. فهل هذا جائز؟ وهل يدخل في
الوكالة وما حكم بيع وشراء العملات؟ وهذا تقدم سؤال من جنس هذا السؤال وهو ما يتعلق اه الحوالة والخلاف فيها هذه المسألة تبنى على مسألة المصارفة لان في الغالب يأتي الانسان مثلا بريالات او جنيهات يريد ان يحولها بعملة اخرى
فهذا ان يعني تم التحويل مباشرة بمعنى انه صرفت له مباشرة وقبظ البدل ثم استلمه قيد في حسابه ففي هذه الحالة هو يحوله ويكون حوالة. يكون صرف ثم هو بعد ذلك يكون حوالة. وان كان
آآ يعطى بذلك قيدا في قيدا بمعنى انه يعطى شيك بهذا او حوالة بهذا فان هذا الشيك يعتبر بمثابة القبر يعتبر بمثابة القبض فيحال على البنك الاخر يحال على البنك الاخر
ويثبت في حسابه في البنك يثبت في حسابه. وبهذا يكون القبض لكن لابد ان يكون هذا القبض حقيقي ليس اه قبضا وقيدا في الاوراق ولا يكون له وجود. وخاصة حينما يكون تكون الحوالة من بلد
الى بلد اخر آآ يكون فيه اختلاف في التوقيت او في الاجازة ونحو ذلك بمعنى انه يمكن ان لا يحصل القبض الا بعد يوم لا يحصل مثلا انه نزل في حساب او كل حسابه الا بعده يوم او يومين
فهذه الاصل فيها انها لا تجوز. وان قيدت وان قيدت مثلا في حسابه وهم يسمونها مصارفة. وجوز بعض اهل العلم في هذا الزمان آآ جوزو هذا في احوال خاصة للضرورة حيث لا يمكن الا بهذا الطريق الا بهذا الطريق
وعلى هذا اذا اخذ الشيك الذي يثبت حقه اه اخذ محتوى المحتوى فانه يكون قبضا يكون قبضا ويتصرف فيه آآ والمعنى انه آآ كما لو قبض ماله لانه ربما لو الزم بالقبض الحقيقي لحصل الظرر وان كان هو الاصل وهو الواجب. لكن لما كان
يحصل الضرر مثل هذا ولا بل لا يمكن ففي هذه الحالة لا بأس وقد جوز النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل خاصة اه من مسائل الربا مما يكون موضع حاجة او تفكر في باب العرايا في باب العرايا وان كان من جنس الربا ان كان
وكذلك العلم خففوا في مسألة اختلاف السعر حينما يحصل مصارفة مثلا دراهم بالدنانير او الذهب بالفضة فيكون فيه اختلاف يسير في ارتفاع السعر وانخفاضه. فالامام احمد رحمه الله وجماعة سهلوا كما يقال في الدانق ونصف الدانق ونحوه. مما لا يمكن
المراعاة او ان مراعاته يكون فيه ضرر على من يريد المصارحة او
