احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل لو كانت المرأة لا تصلي بسبب العذر الشرعي وتوضأت للصلاة؟ هل فيه شيء عليها لو قالت دعاء بعد هذا الوضوء احسن الله اليك. هو وضوء الحائض قال به بعض اهل العلم اذا دخل وقته لكنه قول ضعيف
وقد يلزم بطلانه وانه لم يعرف هذا الفعل في عهده عليه الصلاة والسلام وهذا من الطرق التي يسلكها باهل بعض اهل العلم وهو قيام المقتضي وانتفاعه المانع في ترك شيء مما يدل على انه ليس امرا مشروعا
وهذا يجري في كثير من الامور التي يدعى عدم مشروعيتها لقيام المقتضي على فعلها وانتفاء المانع الذي يمنع وجودها اذا وجد المقتضي ووجد المانع في هذه الحالة يكون دليلا على السملية
واذا وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعل فانه يدل على عدم المشروعية. ومثل هذا لان مسألة قراءة المرأة او توضأ المرأة للحائض مثله لو كان واقعا لنقل لانهم احرصوا الناس على الخيل
لعلمهم بفضل هذا الوقت وشرف هذا الوقت ولذا قال النبي عليه اصنعي ما يصح غير الا تفويت حتى تطهري ولم يأمرها بان تتوضأ اذا دخل الوقت هم الطهارة منافية او الوضوء مناف للحي. لانه لان الحدث يجري. واذا كان الحدث يجري
فان من شرط ارتفاع الحدث انقطاع الموجب. وهو الحدث والحديث متصل بل هو حدث اكبر. ثم حدث ليس بيدها حدث ليس بيدها. وان قاله بعض اهل العلم قال اذا دخل الوقت فانها
تتجه الى القيفا انها تتوظأ وتتجه الى القبلة وتتشبه بالمصلين فهذا قول ضعيف وكما تقدم قد يقال انه باطل لانه لم يعهد ولم يعرف نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل مثل هذا لو كان واقعا لنقل
لكن يمكن ان يقال لو انها انقطع حيظها انقطع حيظها  آآ لم تتمكن انقطع حيضها ولم يتيسر لها الغسل. او شق عليها الغسل في اول وقت. فتوضأت وتوظأت هذا يمكن يقال لا بأس ان تتوظأ في هذه الحال لا بأس ان تتوظأ تشبيها لها بالجنب. لان حالها في هذه الحال كحال
الجنب في حال الجنب لان طهارتها في يدها يمكنها ان تتطهر كالجنب ولهذا يشرع للجنب ان يتوضأ وان ينام على وضوء. ولهذا اذا توظأ الجنوب كانت حاله وسط بين حالتين. فلا تحل الجنابة كل بدنة ولا تحل الطهارة كل بدنة. ولذا جاز على احد القولين
قراءة اية الكرسي واخر البقرة مع هذه الطهارة. لانها طهارة متوسطة. لم يرتفع الحدث جاءت الادلة بمشروعية القراءة قراءة سورة قراءة اية الكرسي واية غاية البقرة ونحوها من السنة ونهى النبي عليه الصلاة والسلام وهي عامة
والانسان قد وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث ابن عمر انه قال عن عمر لا ينام احد؟ قال نعم اذا توظأ واخبرت عائشة رظي الله عنها عليه الصلاة والسلام انه يعني كان اذا اه ربما نام اذا توضأ وهو جنب صلوات الله وسلامه عليه
هذا يمكن ان يقال وقال به بعض اهل العلم وهو وضوء الحائض اذا انقطع حيظها اذا انقطع حيظها لان في هذه الحالة تعلقت الاحكام بذمتها ولهذا يجوز يصح الصوم بلا خلاف
ولو انها طهرت قبل طلوع الفجر بلحظات ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر صح صومها لانها كالجنوب كانها جنوب فهذا قول قريب اما القول الاول او القول الاول وهو انها تتوضأ هذا قول محدث وقول ضعيف
ولهذا لا يشرع مثل هذا الفعل. والحمد لله. فيه من الاعمال المشروعة ما يغنيها عن هذا. من الاعمال المشروعة التي اتفق العلماء عليها ما فهذه قاعدة يعني كثير من الناس ربما يتكلف العمل بشيء وقع فيه خلاف. وقد يكون قول اكثر وخلاف الادلة
وهنالك اعمال متفق عليها باجماعها العلم كالذكر وكذلك على القول الصحيح قراءة القرآن للحائض من غير مس له الى غير ذلك من اعمال الخير من من العبادات نعم
