هذا سائل يسأل يقول هل يترخص في السفر لمزرعة تبعد آآ ثمانين كيلومتر؟ هذا مبني على مدة القصر السفر والجمهور على انه ترخص في هذه المسافة وله سبق ايضا في نحو من هذا السؤال و
من اخذ بهذا القول؟ فلا بأس آآ بانتصر في طريقه الى مزرعتهم قصر ايضا في مزرعته. آآ ويجمع عند الجمع في الطريق العباس آآ اذا حضرت الصلاة مثلا او حضرت مصادر في صلاة الظهر واراد ان يقدم معها العصر مثلا او آآ حضر
صلاة شهر وقت صلاة الظهر مثلا واراد ان يؤخرها الى العصر مثلا حتى يصل الى زراعته ويصليها فلا بأس اذا استقر انه يقصر بلا جمع. فالقصد في هذه الصورة اه جائزا عند الجمهور وان كانت اه يعني اختلفت
فقد نص العلماء على انه قالوا ولو انه ركب زورقا في البحر يعني ذكروا قبل ان تأتي وسائل وسائل الحديث عن الطعام فدفعته الريح فسار مدة مسافة ثمانية واربعين في ساعة فان له ان يخسر. وهذه هي نفس القصر في وسائل حديثة كما تقدم نعم
احسن الله
