احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز القيام الى ثالثة في صلاة الليل؟ المشهور مذهب احمد رحمه الله  انه لا يجوز. وقال ان من قام ليلة ثالثة كمن قام الى صلاة الى ثالثا في صلاة الفجر. وانه يجب عليه يرجع. حتى ولو قرأ
ويرجع في اي حال كما لو قام الى ثالثة في صلاة الفجر واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وذهب جمهور الى انه لا بأس وان هذا خلاف الاولى وان الاولى والاكمل ان يصلي ركعتين هذا هو قول واستدلوا بما جاء من اخبار انه عليه الصلاة والسلام
خمسا وسبعا قالوا ان هذا الخبر يدل اه على ان صلاة الليل تكون مثنى مثنى ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام آآ وعموا فعله يدل على هذا. وفعله المستقر الراتب الذي كثر منه يدل على التوسعة في صلاة
وتدن ايضا قول عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا تسأل عن حسن الحديث. قالوا كذلك ظاهره انه صلى اربعا وان كان يحتمل انه صلى من كل ركعتين لكنه ضاع
خلاف ذلك. اما حديث عائشة انه يصلي احدى عشر ركعة يصلي من كل ركعتين. هذا لا شك ولا اغلب من حلا هو الاغلب بل هذا دليل في الحقيقة ان قوله صلى اربعا يدل على انها موصولة لانها ذكرت ان يصلي احدى عشر
سلم من كل ركعتين واذا صلى سبعا وصلها واذا صلى تسعا وصلها لما ذكرت اربعا واربعا ذكرت انه اربعا ثم اربع وكونه فصلت الاربع الاولى الاربعة يدل على انه وصل هذا
وان كانوا قد تأولوه التأويل خلاف الضعف ثم جاء حديث صريح عند ابي داود نعم ممكن تقدم هو الكلام عن صلاة الليل مثلا مثنى والكلام على صلاة الليل مثلا قالوا ان هذا حصر
صلاة الليل مثنى المثنى يعني آآ في هذه الحالة يقولون انه حصر للمبتدأ في الخبر فيجب ان تكون هكذا ولكن الادلة تدل على خلاف ذلك. وجاء عند ابي داوود رواية ايضا آآ لا بأس به انه صلى ثمرة من ركعات سلم في اخرهم
وذهب سفيان الثوري جماعة من اهل العلم الى جواز مثل هذه الصفة وسعوا في صلاة الليل وسعوا في صلاة الليل وان كان الاكمل هو ان يصلي ركعتين ركعتين والذي يقوم ثم يدل على على
على ضعف ما ذكروه ان المذهب المشهور مذهب احمد ان صلاة النهار لا بأس قالوا لو صلى في النهار ركعتين ثم قام الى ثالثة السنة ان يصلي اربعا في النهار. مع ان الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
من اهل العلم يصححون هذه الرواية ويستدلون بها عن صلاة النهار مثلا من هو فهم قالوا صلاة النهار يجوز ان اذا قام الى ثالثة فالسنة له ان يصلي اربعا ولا يتشهد ولا يفسد للسهو
كذلك صلاة الليل لا بأس ان يقوموا الى الرابعة الثالثة اذا ثالثة فاذا كم مرة فلا يلزمه ان يسجد سجود السهو لا يلزمه ان يسجد سجود السهو هذا هو الاظهر ثم ايظا ما يدل عليه نفس
حديث فيه انه آآ رواية انه سأله رجل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثلا فخرج جواب سؤال خرج الحديث جوابا سؤال ولا شك فرق بين ان يكون يقال ابتداء وبين ان يخرج جواب سؤال آآ وان كان مستقلا
وان كان هذا الجواب مستقل والعبرة يمنع من هذا الادلة الاخرى التي تبين مثل هذا اللفظ فنظهر عدم التشديد في مثل هذا وان كان الاولى  يصلي ركعتين ركعتين آآ فصلاة الليل جاء فيها من التخفيف والتيسير آآ والسعة ما لم يأتي في غيرها

