احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول من نذر ان يذبح خروفا او ما اشبهه؟ فهل يجوز ان يأكل منه الاصل في النذور ان تكون للفقراء هذا هو الاصل لكن يختلف ان كان هذا النذر نذرا مطلقا. فالاصل ان يكون للفقراء. كذلك ان كان
اه نواه للفقراء. فهو من باب اولى. كذلك ايضا اذا كان نذر مجازاة عند نذر قول الله علي ان حصل لهذا الشيء ان اذبح خروفا ان اذبح بعيرا في هذه الحالة
نذر المجازات يكونوا للفقراء الابنية الاعمال بالنيات. هذا الاقرب والله اعلم. لان المقصود من هذا هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى فان كان هناك نية تخصص عموم قوله فانها تخصف. فالنية تقيد وتخصص. تقيد مطلق قوله وتخصصه. فان نوى بهذا النذر لله علي
نذر ذبيحة ونوى بها المكان الفلاني او اهل الاعمال بالنيات نوى بها مثلا ان يأكله اولاده فلا بأس لان قصد بذلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وارادا ان يجمع عليها اهله واولاده او اخوانه او اصدقاءه فلا بأس. وان اطلق وليس هناك نية
فالاصل ان ان يكون النذر لله عز وجل فلا يستفيد منه شيئا. جعل لله فلا يشرك نفسه ولا ينتفع به بل يكون نفعه. استفادته وما يحصل له من اجر وثواب. نعم
