احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول اه ما حكم الصدقة بالمال المكتسب عن طريق الربا؟ احسن الله اليكم؟ الربا مال خبيث والله طيب لا يقوى يا طيب. فمن كان يقصد الربا لاجل ان يتصدق هذا حرام واثم ولا يجوز. لكن ان كان
تري بالربا فان كان على غير قصد منه على غير قصد منه انما دخل عليه الربا فهي يتخلص من الربا معلوم طرق التخلص منه. او كان اضطر اليه اضطر اليه. في هذه الحالة ايضا لا بأس بان يتخلص منه
على سبيل ايصاله الى المستحقين. لا ينوي به الصدقة ينوي به التخلص منه لانه يشبه المال الضائع الذي لا يعلم مالكه. ثم هو لا يكون في هذه الحال خبيثا في حق من اخذه. كذلك ايضا من
ابتلي به ودخل عليه على غير قصد منه ففي هذه الحالة لا اثم عليه لا اثم له او كان مثلا دخل بقصد ثم تاب وندم. تاب وندم في هذه الحالة لا بأس ان يأخذه وان يخرجه في
في الوجوه التي يصرف فيها. ويكون الاخذ له اخذه بسبب جديد. ولا يكون مالا خبيثا في هذه الحالة. لان تبدل سبب والملك مثل تبدل سبب الذات. تبدل سبب الملك. نجى المنزلة تبدل الذات. هو في الاصل مالخبيث. لا
لكن لما انه اخذه المحتاج فيكون مالا طيبا في حقه. لا بأس ان ينتفع به. ولذا قال عليه الصلاة والسلام دليل هذه عند قوله عليه الصلاة والسلام في آآ حديث عائشة لما قال قالت لما سأل عن البرملة فيها اللحم ما هو؟ من اين قال آآ
بعثت به ام عطية قال هو لها صدقة وعلينا هدية. او هو عليها صدقة ولنا هدية. مع ان الصدقة لا تحل لها عليه الصلاة والسلام لكن لما هو خلاص لها صدقة اخذته عن الصلاة ثم اخرجته بنية الهدية فتبدل سبب الملك سبب في
تبدل آآ الذات تبدله فتحول هذا آآ من حال الى حال. كذلك مثل هذا المال هو على هذا الوجه ولا يقول يرده الى اصحابه. لا يرده الى اصحابه الا انه اذا عقد مع صاحب ربا فالواجب على
صاحب الربا هو ان يأخذ رأس ماله. اما المال مأخوذ من البنوك فانهم لا يملكون المال. ولا لان لا يملكون ولا يرده اليهم ولا لانه اولا لا يملكون هذا المال في العصا. انما يرابون في اموال غيرهم. يضربون في اموال غيره ثم هو فيه اعانة
سهلهم على التعامل في المحرم انه يديرونه وفي مال محرم او في عقد محرم كما يتقدم فاخراجه على هذا الوجه بنية التخلص منه على وجوه الخير لا بأس به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
ا محمد
