احسن الله اليكم. يقول السائل نريد فرقا واضحا بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. اما الفرق الواضح فليس هناك فرق واضح لان هذه امور اصطلاحية والامور الاصطلاحية لا يمكن ان يؤتى بقول فصل فيها لان بعظ اهل العلم يجعل الظابط
والقاعدة والقاعدة هو الضابط وهذا ايضا يضطرد في كثير من المسائل. بعض الناس يقول اريد القول الفصل. قول الفصل اذا كان فيه دليل فصل. من كتاب وسنة اما ما كان من المسائل محتملة او الاجتهادية والاقوال التي تكون مسألة اه خلافها قويا فهذه غاية الامر ان
من يتأمل ادلة ويرجح ما ظهر له الا ما كان من المسائل البينة الواضحة التي السنة فيها ظاهرة السنة في هذه الحالة تخصم من خالفها ومن خاصم السنة خاصمته السنة. فهذه
ودي مسألة القاعدة والضابط هذا اصطلاح آآ من كلام اهل العلم من اصطلاح اهل العلم وكثير من اهل العلم لا يفرق بين القاعدة والظابط ومنهم من يقال من يقول القاعدة امر اغلبي
اغلبي فيدخل فيه معظم جزئياته. وهي امر كلي يدخل فيه معظم جزئياته او جزئياته والظابط يدخل فيه كل جزئياته وفرقوا اه بفروق منهم من قال يعني وعلى المشهور القاعدة هي ما تكون في ابواب متعددة في اكثر من باب
قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة تكون في ابواب متفرقة. وليعلم ان القواعد الكلية في الغالب انها المضطهدة لكن هناك قواعد اخرى قواعد اغلبية قواعد اغلبية  اه ذكر السبكي رحمه الله في اول كتاب للقواعد ذكر رحمه الله هذه المسألة هو اه في كتابه الذي
ذكر في القواعد آآ رحمه الله الاشباح في كتابه لعله الاشباه مثل السيول الاشباه والنار ايه وكذلك وذكر ما معناه ان القاعدة في الاغلب تكون في اكثر من باب. والظابط يكون في باب واحد
هذا يعني اصطلاح اه اغلبي او اصطلاح اكثري والا بعظهم يطلق على الظابط قاعدة وهذا هو ما صنعه ابن رجب رحمه الله  اوائل القواعد اللي ذكرها  القاعدة وهي ضوابط في ابواب البيئة
سماها قواعد وكذلك صنع غيره من اهل العلم. فمن ذلك مثلا كما تقدم آآ اليقين لا يزول بالشك وسائر القواعد الاخرى وكذلك ايضا من من القواعد التي هي ضوابط ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهر
وفي اللفظ الاخر اذا دبغ لها فقد طاح. هذا ضابط في باب الانية فيما يتعلق بالجنود هو حديث هو ضابط. كذلك ايضا لو قلنا مثلا كل سجود فانه كل شدود سهو فانه قبل السلام. الا اذا سلم في صلب صلاته
ثوبنا على غالب ظنه في باب سجود بل في باب خاص كتاب وهو الصلاة كذلك ايضا قولهم كل يمين شبه المعصية فكفارته على الفور هذه باب الايمان في باب الايمان وهكذا هذه ضوابط
ولهذا قالوا ان الظوابط في الحقيقة تجمع مسائل متعددة في باب واحد وتظبطها. وفي الغالب ان الظوابط على اسمها لا يشد عنها اما القواعد وقد يشد عنها هي اصلا جمعت ورتبت ثم
صيغة لها قاعدة خاصة سميت الظابط وهذه القاعدة وهي الظابط تدخل فيها جميع الجزيئات لكن القاعدة واسعة في ابواب يصعب ان يأتي حد يضبط جميع افراد القاعدة فلا يخرج منها اي فرع من فروعها
لكن القواعد الكلية في الغالب انها موعد كلية آآ لا يشد عنها شيء لكن فروع القواعد المتفرعة القواعد الكلية يدخل تحتها تحتها اه فروع ويخرج وخرج عنها فروع. وهذه كما تقدم امور اصطلاحية. كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. نعم
