احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول الحائض هل يجوز لها التيمم وقراءة القرآن الحائض لا يشرع لها اه الوضوء ولا التيمم. لان التيمم رفع الحدث التيمم رفع للحدث والوضوء ايضا يشرع لرفع الحدث والتيمم كذلك يشرع في الحديث عند فقد الماء او العجز عن استعماله
والحائض في حال حيضها كيف تتوضأ او كيف تتيمم في هذه الحال لانها لو تيممت حدثها مستمر ومن شروط صحة الوضوء انقطاع الموجب. انقطاع الموجب للحدث انقطاعه وحدثها مستمر معها. فلهذا لا يشرع لها نوعها وان كان بعض اهل العلم قال يشرع
للمرأة اذا دخل الوقت ان تتوضأ وان تستقبل القبلة وان تذكر الله يعني تشبها بمن يصلي وهذا في الحقيقة لا اصل له ولو قيل انه بدعة لم يبعد مثل هذا ولم يفعل ولم ينقل
عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله ابواب الخير والبر كثيرة من اعمال الخير التي لو اراد المكلف ان يحصيها لم يستطع
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة اصنعي ما يصنع الحج غير الله طويت حتى تطهي وكان عليه الصلاة يذكر الله على كل احيانه. فلهذا لا يشرع مثل هذا. من اهل العلم من قال يشرع
لها اذا ارادت ان تنام ان تتوظأ كما يتوظأ الجنوب وهذا ايظا لا دليل عليه ولا يشرع مثل هذا في مسألة يمكن ان يقال لا بأس بها وهو لو انقطع دمها انقطع حيضها
في هذا الحين انقطع الموجب للحدث وجاز لها بل شرع لها ان تغتسل. شرع لها ان تغتسل في هذه الحالة تشبه حالتها حالة الجنوب. المرأة اذا انقطع دمها وصح غسلها فان حالتها تشبه حالة الجنب فالجنب
لو اغتسل بدية الحديث ارتفع وحدثه بالاجماع كذلك ايضا الحائض. لكن لو انها لو انها في مثل هذه الحال آآ توضأت توظأت بلا غسل. بعض اهل العلم يقول لو توضأت بلا غسل خف حدثها. وهذا التخفيف يشرع مع
ان تقرأ شيئا من القرآن كقراءة اية الكرسي ونحو ذلك. حينما اه عند النوم وعند النوم. وهل  تتيمم مثلا مع وجود الماء هذا ينبني على مسألة الجنب هل يشرع له ان يتيمم
مع قدرته على الماء اذا شق عليه الوضوء. مثل انسان جنب والسنة للجنب ان يتوضأ. والافضل ان يغتسل لكن تخفيفه بالوضوء هذا هو الثابت عنه عليه السلام وامر به ان ينام الانسان على وضوء اذا كان جنبا ان لم يغتسل
ان لم يغتسل في آآ هذه الحال وهي مسألة لو ضعف عن الوضوء لو ضعف عن الوضوء هل يشرع له ان يتيمم؟ ذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس
بان يتيمم مع وجود الماء اذا كان عليه مشقة وان كان هذا التيمم لا يجوز ان يصلي به لكن لاجل ان يذكر الله على حال تيمم وجاء في حديث جوده بعض اهل العلم رواه الطبراني في بعض معاجمه انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اجنب وكسل ان يتوظأ
ظرب بيديه الحائط ظرب بيديه الحائط استدلوا به على انه لا بأس ان يتيمم الانسان مع وجود الماء وان كان جنبا اذا ضعفوك سلوى واستدلوا ايضا بما جاء في رواية صحيحة حديث ابي الجهم او الجهيم حينما
كان النبي عليه داخل المدينة وخارج منها فلقيه رجل فسلم عليه فظرب بيديه الحائط فتيمم ورد عليه السلام رد علي في روي عند الشافعي فحكه. يعني حتى يخرج منه التراب. واستدلوا به على ان الشيء الذي يفوت
رد السلام ونحو ذلك يشرع له التيمم يشرع له التيم وان كان هذا التيمم لا يجوز للشيء الواجب لا يجوز للشيء الواجب كالصلاة ومس المصحف انما للشيء الذي يخشى ان يفوت مع انه الان ليس له رد السلام لا بأس به. لكن اراد ان يكون على حال اكمل يرد السلام على حال طهارة. فهذا يظهر لا بأس به
وتوسع بعض اهل العلم في هذا وذهب لشيخ الاسلام رحمه الله وعزاه الى ابي حنيفة وهو لو خشي فوت صلاة جنازة مثل انسان حضرت صلاة الجنازة ولو ذهب يتوضأ لفرغ الناس من صلاة الجنازة
هل يشرع ان يتيمم ويصلي الجنازة؟ او نقول لا لا يجوز ان يصلي الجنازة الا على وضوء لانها صلاة جمهور العلماء يقولون لا تجوز مصارعة الجنازة الا على وضوء. اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز له ان يتيمم
تتيمم لانه لو امر لفاتت صلاة الجنازة وجمهورهم يستدلون الادلة ولقوله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لا يقول حتى يتوضأ وهذا في الصحيحين وحديث ابن عمر صحيح مسلم لا يقل صلاة بغير طهور وكذلك حديث المهاجر ابن قنفذ عند اهل السنن باسناد صحيح
لا يقول صلاة بغير طهور نعم
