احسن الله اليكم. هذا سائل يقول اه ما قولكم حفظكم الله تعالى في المسح على اللاصقة الطبية التي فيها مادة علاجية وقد يضر المسح عليها. احسن الله اليكم تختلف وهذه اللاصقة يعني اه كأن السؤال يراد به بعض اللواصق التي تكون سببا اه
يعني انطلاق البويظات تكون من اسباب تأخر الحمل للمرأة وهذا يسأل عنها كثيرا وهي اللواسط التي تكون توضع على البدن ويكون المقصود منها اه اما ترتيب الحمل او تنظيمه او تأخيره
آآ فهل يجوز استعمالها؟ او هل يجوز المسح عليها في حال الغسل؟ الواجب الله اعلم الله اعلم هذه في هذه المسألة. اني اقول ينظر ان كانت هذه اللواصق حاء ضرورة
المرأة تحتاج اليها مثل انسان امرأة تتضرر بالحمل فهذي حال ظرورة وليست دون العلاج دون العلاج لو احتاجت مثلا الى الاسوق على الظهر ونحو ذلك فلا بأس ان ان تضع هذا اللصوب ثم له
تارة يمكن ان يغسل ولا يحصل ظرر عليه فهذا يغسل ويكتفى به عن المساء. وتارة يحصل فساده بغسله. في هذه الحالة يكتفى بالماسح. لانه كالجبيرة كالجبيرة الحل الثاني اذا لم يكن هنالك ظرورة. اذا كان مجرد حاجة. ان كانت هذه الحاجة تنزل منزلة الظرورة. مثل يعني
يشق عليها مشقة يعني لا يحصل ليس من جهة الظرر بالمرض ونحو ذلك لكن لان عندها اطفال وتحتاج رعاية وقيام عليهم. ولو انه حصل حمل الا حصل ظرر على الاطفال في القيام عليهم ورعايتهم. فهذا
لا شك انه ظرر يتعلق بالمرأة وظرر يتعلق باولادها. فيقوى هذا على ان زواج وان لم يكن في رح الرتبة الاولى الظرر المتحقق على المرأة اه الذي يكون اف فيه اه يعني مشقة شديدة وربما يتضرر بدنها اه تنصح بهذا
اما اذا كان لا لا ظرر عليها من جهة حصول مرظ او ما اشبه ذلك اه انما مشقة وكذلك هذا بتربيتها لاولادها. فهذا لا بأس. الحالة الثانية يكون من الحالة الثانية يكون من باب الترفه. في استعمالها
اه يعني انقطاعها عن الحمل وليس هناك لا ظرر عليها ولا ظرر على اولادها لكن من باب الترفه والراحة في جواز هذا نظر. هذا كله اذا قيل ان هذه اللواصق لا ظرر فيها
لا ضرر فيها مع انه ذكروا ان ان فيها ظررا وان فيها ظرر. لكن اه هذه الاظرار تقدر. فان كان هذا الظرر الحاصل دون الظرر الذي يحصل لها بعدم استخدامها
مثل يترتب الحمل اه مشقة او مرض عليها في الرحم او ما اشبه ذلك ينظر ويدفع الظرر مهما امكن وتقدر المفاسد مهما امكن اه فان كان لا ظرر اه في الحالة الاولى والثانية الحالة الثالثة حالة ترفه في جوازه نظر في جواز هذه اللواص
نظر لانه يترتب عليه ترك الطهارة الواجبة وهو غسل هذا الموظع لامر يكون من باب الترفه الا ما منصوصا من الشارع مثل كون الانسان يذهب يسافر للنزهة هو اه يعني يترخص بالرخص هذي رخص شرعية جاءت بها النصوص. لكن الشأن في مسائل لم تأتي بها النصوص
انما يحتاج ان تلحق بغيرها. فاذا يريد ان تلحق بغيرها لا بد فتكون من باب القياس. واذا كانت باب القياس فلابد ان تكون في رتبة المقي او فوقه حتى يحصل المعنى الجامع الحق. فاذا كان على باب الترفه
آآ في هذا ولا ظرر ولا مشقة في جواز هذا نظر لانه يترتب عليه ترك الطهارة الواجبة آآ لا تسقط الا على الوجهين المتقدمين فيما يظهر والله اعلم. نعم
