احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم البيع الآجل مع تحديد السعر والوقت هذا يختلف العاجل ان كان الاجل ممتد واجل طويل يغلب على الظن ان الشخص لا يبقى
ولا يكون حيا هذه مدة هذا عقد باطل. كما نص على جبرائيل وان كان يغلب على الظن وجوده فهذا يصح ولو كان الاجل طويل ولو كان اجل طويل عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة اه كذلك مما يدخل في هذا ان الاجل
مع تحديد الثمن كانه يريد بيع التقسيط وهذي مسألة فيها تفاصيل لاهل العلم ولها صور وكثرت صورها في هذا العصر وكلام اهل العلم وجماهير العلماء على جوازه جواز الاجل وجواز الزيادة في السلعة
لان الزمن له قيمة اقتصادية عند الاقتصاد في العقود التي تكون له قيمة فمن اراد ان يشتري سلعة بي اجل سنة او سنتين فان ثمنها يزيد اما لو باعها باجل بثمنها المعجل هذا لا شيء فيه بلا خلاف. لو كانت سلعة تساوي مثلا مئة الف حاضر
فاشتراها بمائة الف الى سنة. مقصطة مؤجلة. هذا جائز بلا خلاف. فلو كانت السهم مثلا مئة الف حاضر. واشتراها بمئة وعشرين مؤجلة الى سنة. جماهير العلماء على جوازه لاجل الاول انه بيع والاصل في البيوع الحل. قال الله عز وجل واحل الله البيع
قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ويدخل في الدين ما عجل ما كان ما كان المثمن معجلا والثمن مؤجلا وهو بيع الديون. ويدخل فيه ما كان المثمن مؤجلا والثمن معجلا وهو بيع السنة. قال ابن عباس اشهد ان
السلف المضمون في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم تلى قوله تعالى يا ايها الذين اذا اثنيوا دين مسمى فاكتبوه. ثم هذا الدين هو عكس السلام والسلم جائز بلا خلاف  وقد علم ان السلعة لها ثمن اذا كانت مؤجلة ولا ثمينة اذا كانت مؤجلة. وقد اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة بتسع اواق بتسع سنوات
ويعلم ان قيمتها تختلف اذا كانت معجلة عنها اذا كانت مؤجلة ثبت في حديث عبد الله ابن عمرو عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام انه كان يشتري اه اراد ان يجهز الجيش فنفذت الابل فكان يشتري عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة
بعير بالبعيرين فيشتري واحد باجل ويعطيه بعيرين. وهذا فيه زيادة في الاجل بالبيع بالبعير بالبعيرين. وفي رواية عند البيهقي ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بذلك. رويت ابي داوود ايظا واظح انه لم يكن الا من امره عليه الصلاة والسلام وذلك انه جهز الجيش ولا يجهزه الا بامره على
كلامه واقع في عهده ومثل هذه القصة لا يتردد في علمه بها عليه الصلاة والسلام. ويرظى رواية ابي داوود وسياقها اه واضح وهي رواية جيدة. رواية جيدة  هذا البيع عند جماهير العلماء لا بأس به. لكن هنالك انواع من البيع استحدثت. موضع نظر وسبق الكلام على آآ بعض صورها
وقد تكلم في هذا الزمان وان بعض الصور الموجودة تحتاج الى ضوابط حتى تخرج عن الربا. الشأن وعدم ما يضمن ايضا ان هم يكون ان يكون البائع مالكا للسلعة او في حكم المالك. مثل انسان يريد ان يشتري سلعة
سواء اللي اراد ان يشتريها بثمن معجل او مؤجل فتكون في ظمنك البائع او تكون في حكم ذلك كما لو عرض عليه ان يشتري له سلعة وهو يشتريها منه بثمن اه يربحه فيها فلا بأس ان يواعده ويقول انا اشتريها منك بكذا ثم اذا اشتراها كل منهم
من باب المواعدة هذا لا بأس به نعم
