احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول رجل يبيع سلعة قيمتها فوق النصاب. ولكن القيمة لا تسلم الا على اقساط وقد يدور الحول هل عليها زكاة؟ احسن الله اليكم. ما دام انه لم يستلمها وهي اقساط
فلا تعتبر فاذا قبضها ودار عليه الحول وكانت نصابا آآ في هذه الحالة يزكي وهذا ينظر ان كان هذا البيع على سبيل المضاربة والتجارة والبيع والشراء فهذا له حال وان
كان قرض فهذا له حال. هذا له حال. فان كان هذه السلعة اه التي باعها اه مضاربة يبيع في السيارات يبيع في الاطعمة في الملابس اه في هذه الحالة هذا المال ماله اذا كان هذا المال
عند من هو قادر على تسليمه ومليء لكنه باجال محددة. بالانسان يتاجر ويبيع ويشتري وله ديون في ذمم الناس فاذا قبضه في هذه الحال هل يزكيه او يمضي عليه حوله؟ هذه الخلاف والاظهر والله اعلم ان كانه ان كان مالا يتاجر فيه وليس على
باطل وله اجال محددة. فاذا قبضه وكان قد مضى له حول زكي لسلف. وان كان مضى عليه حولان يزكيه لسنتين وهكذا. احسن الله اليكم. اذا يعني يعني اذا بلغ النصاب
