احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز ان اصوم عن جدتي لانها ماتت وعليها صيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اذا كانت جدتك امكنها ان تصوم مثل ان يكون
عليها صيام رمضان ثم آآ بعد ذلك عاشت بعد رمضان فترة يمكن ان تصوم لكن لم تصم آآ لان المدة لا يجب ان تبادر بالصوم ثم ماتت آآ قبل ذلك ففي هذه الحالة الصحيح انه يصام عن الميت سواء كان صوم كفارة صوم
ندر او سوق رمظان لقول النبي عليه السلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه بعموم هذا الحديث اما اذا كانت اه استمر بها العذر او المرظ مثل انسان سافر في رمظان ولم يرجع الا من سفرة الا بعد رمظان بشهر
ثم مات فور وصوله او ماتت فور وصوله في هذه الحالة لا شيء عليه ولا شيء على عليها وكذلك لو انها استمر بها المرض في رمضان وبعد رمضان تواصل حتى ماتت ولم تصم رمضان لمرضها ولم يحصل مدة آآ تقضي
فيها الصوم وقت السباق فلا شيء عليها لانها لم تحصل العدة التي يمكن فيها الصيام اما اذا كان هناك عدة هذه الايام التي اصدرتها ولم تقضي فالاكمل هو ان يصام عنها قبلة كما تقدم
