احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كنت اصلي ومر شخص من امامي هل من السنة ان ارفع يدي وامنعه من المرور؟ احسن الله انها بالسنة ان تمنعه كما ثبت في الصحيحين
عن النبي عليه سعيد الخدري انه قال اذا صلى احدكم الى شيء يشتم الناس فاراد احدهم يحتاج فليمنعه فان معه فان فليمنعه هل يمنعه آآ جاء وهذا في الصحيح جاء في حديث ابن عمر آآ بمعنى
سعيد الخدري وقال فان معه القرين فان معه القرين. وثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابي جحيفة ومن حديث ابي الجهل من حديث ابي الجهم رضي الله عنه انه علي قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان
ان يقف اربعين خير من ان يمر من يديه. يعني معنى والله اعلم والله اعلم التقدير معنى لو ما عليه من الاثم. كان ان يقف اربعين قال لا ادري ذكر اربعين يوما او شهرا او سنة جاء في عند البزار خريفا
لتشتيت المرور بين يدي المصلي فعليك ان تمنعه ولهذا قال فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان وقعت لابي سعيد خذي قصة مع رجل جاه وثم منعه ودفع دفعا شديدا ثم ذهب وشكى الى مروان واحتج ابو سعيد رضي الله عنه بالسنة
وان هذا هو المشروع وظعها للسنة انه يجب ذلك ان يمنعه فان مر فلا اثم عليه. ان مر فلا اثم عليه. بل المنع يشمل كل ما على الصحيح اه هذا هو الصحيح انه يشمل كل ما ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام الصغير عمر ابن
بسلامة وثم مجاعة الصغيرة زينب او او غيرها فجازت وعمر امتنع وقالهن اغنى واحد عند ابي داوود في لكن جاء ايضا ما يدل على ان المنع حتى لمن لا يعقل لمن لا يعقل من البهائم معنى لو مرت
بين يديك او دابة فانك تمنعها. الا اذا خشيت ان تصول عليك مثلا ولم يمكنك ان تتأخر او تتقدم آآ وجاء عند ابي داوود باسناد جيد عبد الله بن عامر رضي الله عنهما انه رضي قال كنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم بثنية اداخر فحظرت الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الى جدار فجاءت شاة لتمر بين يديه قال فلم يزل يدارئها يعني يزاحمها ويدفنها حتى الصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه
عليه الصلاة والسلام فهذا فيه دلالة على انه يشرع الدفع لكل من مر حتى ولو كان لا يعقل او لو كان لا يعقل فالمرور بين يدي المصلي منهي عنه مطلقا. وجاءت في هذا احاديث كثيرة وجاء الامر بالاخذ الامر بالاستتار استتار المصلي
شيء يستره من الناس وهذا الدفع اذا كان المار اه في قدر دون او في مسافة دون ثلاثة اذرع دون ثلاثة اذرع اذا كان دون ثلاثة اذرع لحديث ابن عمر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ثم جعل صلى الى الجدار
ارجع الى عمود يسار او عمودين على اليمين وثلاثة اعمدة خلفه. وتقدم الى الجدار وقال ابن عمر كان بينه وبين ثلاثة اذرع. فاخذ العلما من هذا ان حريم المصلي الذي يمنع المار هو ثلاثة اذرع والثلاثة اذرع تبدأ من موضع قدميه من موضع
قدميه فعلى هذا لا بأس ان يمد يده ولا بأس ايضا ان يحني مثلا ظهره قليلا حتى يمكن ان يمنعه وان كان وضع سترة والسترة هذه دون ثلاث اذرع مثلا ذراع ذراعين مثلا فلا بأس ان يمر ولو كان دود ثلاث اذرع فان
لك سترة فالقدر ثلاثة اذرع. فان لم يكن لك سترة فان كان لك سترة القدر والسترة ولو كانت دونها ثلاثة اذرع وان لم تكن اتخذت هذا خلاف السنة الفاء الى ثلاثة اذرع. آآ اما ما جاء من حديث ان قدر الدفع برميه بحجر هذا رواية ضعيفة لا تثبت والصواب
نتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه نعم
