احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز استثمار اموال الزكاة؟ كافتتاح محل تجاري مثلا ونتاجه وربحه يوزع على الفقراء. هذه مسألة بحث العلم في الوقت الحاضر لان بعض الجهات الخيرية والمؤسسات الخيرية آآ طلبت فتوى في هذا
انه تؤخذ الزكاة وتستثمر من تؤخذ زكوات اموال وتوضع في صناديق استثمارية وتجعل في اه جهات اه سواء كانت هذه الجهات تعمل طريق البنوك او تعمل مثلا عن طريق مع التحري في العمل وان يكون وجها مباحا. ومن اهل العلم من جوز ذلك لكن المعروف
اهل العلم وجمهور اهل العلم المعاصرين المنع من ذلك وعليه فتوى كثير من المجامع والمسألة مبسوطة في كلام بعض الباحثين لكن الذين منعوا ادلتهم واضحة ان الزكاة حينما تجب في مال فهي كسائر فروظ الفروض الشرعية انه يجب ادائها
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واتوا حقه يوم حصاده. والله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب في الرقاب والغانم في سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله. فريضة من الله وهذا المعنى انه يجب اداؤها
لاصحابها ولاهلها ولان حاجتهم حاضرة وحاء ناجزة فيجب ان يعطوا حقهم من الزكاة استثمارها تأخير لهذا الحق الواجب تأخير لهذا الحق الواجب في اه في هذا المال وهي الزكاة المفروظة. والا لزم عليه عدم وجوب اخراجها. ولانه ربما يعني
في وجوب اخراجها معنى ان تكون على التراخي ومتى اه يكون وجوبه متى يكون وجوبه على هذا الحال؟ يعني ربما يدخل في مشاريع فيتأخر. ثم هذا المال عرضة للخسارة لا يمكن ان يضمن
لا يمكن ان يضمن فهو عرضة للخصر. ثم هو في الحقيقة تصرف في حق اهل الزكاة بغير توكيل منه. حينما تؤخذ الزكاة وتجعل في مشاريع استثمارية بقصد لاستثمارها من خول هذه الجهات ان يتصرف فيها الاموال. المالك لها هم اصحابه. ولهذا قال بعض العلماء ان الزكاة
فاذا حلت ولم يخرجها فان الفقير شريك له حتى قالوا انما حصل من الربح وزيادة بعد ذلك واخر الزكاة فان للفقير النسبة للفقراء او اصحاب الزكوات الاخرى نسبة من بقدر نصيبهم بقدر نصيبهم على تفصيل
كل اهل العلم لكن الشاي هذا يبين شدة الامر. فنقول كيف يتصرف في هذا المال؟ واصحابه هم اهل التصرف اه لا يتصرف الا باذن منه. ولهذا نقول لو كان عندنا مثلا مال من اموال الزكوات وكان هذا المال مصروف
الى هذه الجهة والى هؤلاء الفقراء المعينين صاحب الزكاة قال اريد ان استثمر هذا المال فاستأذن اصحاب المال الذين اريد ان اعطيهم الزكاة فاقول لهم هذا المال ان استثمره لكم هل تأذنون في استثماره وهم محدودون
هنا معروفون واذنوا بذلك في هذه الحالة كأنه سلمه لهم او ربما سلمه لهم ثم هم دفعوه الى جهة تستثمر لهم وهم اصحاب المال واصحاب الحق واصحاب الحق اه فلا بأس بهذا فلا بأس بهذا اه لانه موكلوا اه في مالهم. ومن اهل العلم
من قال انه اذا اخرج من هذه الزكاة واعطي الفقير بقدر ظرورته فانه يؤخذ باقي المال تصرف في كل هذا ايضا قول ضعيف. هو حقه والزكاة له ولا يجوز ان يقال نعطيك بقدر الظرورة
ونأخذ الباقة الصرافين. هذا التصرف يكون آآ على هذا الوجه مع عدم آآ اه يعني مع جعله ملكا خاصا له مثل الانسان يتصرف في ماله انسان سفيه او صغير يكون المال وماله
هو نصيبه فيتصرفي على وجه الاصلح ويعطيهم به بقدر النفقة. اما ان يكون على هذا الوجه المذكور فالاظهر هو عدم واجهي لما تقدم نعم
