السائل يقول اذا كان عند الانسان دين هل يمكن يؤجله ويذهب الى الحج؟ هذا فيه تفصيل. ان كان الدين الذي ان كان عندك مال يمكن ان تقضي الدين وان تحج. فيجب عليك قضاء الدين. هذا اذا كان الدين حال
يجب عليك قظاء الدين ولا يجوز لك ان تؤخر الدين بعد حلوله ولا تقول لا اقظي الدين حتى يطول لا هذا لا يجوز بعظ الناس يقول ما طلبهم نقول هو ما طلبك
لكن بينك وبينه عقد. بينك وبينه اتفاق. لماذا وجه هذا الدين؟ الا لاجل ان تقضيه في هذا الوقت. والوفاء بالعهد. والوعد واجب ولو لم يكن في مال فالمال الذي تشح به النفوس من باب اولى وكونه لم يطلبك قد يكون يجد حرجا منك او
خجلا او يظن انك لا تستطيع فيخشى ان يشق عليك فيجب عليك ان تبادر وان توصل اليه المال. هذا اذا كان المال حالا اما ما اذا كان ليس عندك مال ليس عندك مال كنت معسرا الحج لا يؤثر او
ولا ينفع في سداد الدين ولا يؤثر. الا انك ليس عندك مال ربما يتيسر لك الحج مع اناس تحج معهم يقومون بالنفقة او نحو ذلك من الاسماء التي يصل لك الحج فهذا لا بأس ان تحج ولو كان عليك دين لان الله عز وجل يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. الواجب
النار ولا يجوز له المطالعة. الا اذا كان حجك سببا في تأخير الدين ومنع الدين مثل ان يكون سيأتيك مال بعد ايام وانت سوف تحج تتأخر في الحج مدة شهر وشهرين ويتسبب في تأخير المال على صاحبه فانت اما ان تبقى حتى تقضي الدين واما ان توكل
كشخص يقوم عنك بسداد الدين. كذلك ايضا اذا كان عليك دين وهو مقسط اقساط وتريد الحج والاقساط تجري على حالها. سواء كانت نجوما شهرية او نجوما نصف سنوية او ربع سنوية فهذا لا بأس
مثل من يكون عليه اقساط تخصم من راتبه فهذا آآ لا يؤثر سفره سواء للحج او لغيره الحج على هذا التفصيل وذلك لان حقوق العباد مبنية على المشاحة. ثم نقول اه وهو في الحقيقة لم يذكر الحج. هل هو حج؟ هل هو حج الفريضة
او الحجة المتطوع. فاقول انت على كل حال سواء كنت حججت ان كنت حججت فهذا الحج تطوع بلا خلاف. وان كنت لم تحج فالحج ليس واجبا عليك. فالحج ليس واجبا عليك. بمعنى انك غير مستطيع. اذا كان عليك دين وليس
عندك مال يكفي للحج ويكفي لسنتين فالله عز وجل يقول ولله الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والله عز وجل لم يكلفك ان تستدين لتحج بل عليك ان تبدأ بحقوق العباد حتى تتحرر منها وتقبل على الحج بقلب خالص لا يطلبك احد فتتفرغ نفسك
وتقبل على عباده ومن فقه الرجل اقباله على حاجة ثم اقباله على صلاته. وهذا ايضا في كل عبادة من فقه الرجل ان ينهي حاجته التي عليه. كما ان الانسان اذا اراد الصلاة من فقه الا يصلي حتى يقضي لو كان الانسان اراد الخلاء
فانه لا يشرع لك. بل ربما لا يجوز اذا اشتد عليك يشد عليك الحاجة الى الخلا ان تدخل في الصلاة حتى تقضي حاجتك ثم تقبل على الصلاة. قال ابو الدرداء رحمه الله ورضي عنه كما روى البخاري عنه
مجزوما ان من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته. وروى الاربعة باسناد صحيح عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه حظر الصلاة ثم قال لرجل امرها يؤم الناس ثم قال ان ثم ذهب الى حاجتهم رجع ثم اخبرهم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة
واراد احدكم اراد احدكم احدكم الخلاء فليبدأ به قبل ان يصلي. كذلك في الحج من فقه الرجل ان يبدأ الحاجة التي يريد ان يقضيها وهي الدين الذي عليه. ثم يحج بعد ذلك استطاع وهذا لا شك يكون افرغ لقلبه
ولا يتعلق بانسان لانه ربما وهو في الحج يتصل بعليه او يرسل اليه فيشغله ويزعجه ويغلق قلبه لا شك ان هذا يشغل الانسان ولو ايضا يتصل ويرسل يرسل اليه فان هذا يشغله. والله عز وجل لا يريد من عبده ان يوقع نفسه او
يقول ان انه يزعم انه يحج ويقدم الحج على حقوق العباد. فالله عز وجل حقوقه مبنية على السعة والمسامحة
