احسن الله اليكم شيخنا يسأل ابو معاذ يقول هل يجوز المسح على البيادة؟ آآ ويسأل عن حكم الصلاة بها ويقول انه في الجيش  احسن الله اليكم. نعم المسح يجوز على كل
ما يستر القدم والكعبين ولا يشف ولا يشف ما تحته سواء كان اه من جلد او من قطن او من صوفه ونحوها. وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وكذلك ايضا من باب
المسح على فاذا كان هذا المسؤول عنه نوع من ما يلبس وما والذين يكونوا في الجيش آآ يلبسون انواع تسمى احيانا بساطيل وهي ساترة وهي اما ان تكون مثلا آآ من جديد لو تكون من غير ذلك انها سميكة انها سميكة فاذا توضأ الانسان وتوضأ كاملا ثم لبس
اه لبس هذه البيادة يعني هي هي البلاد او اي نعم لا الظبط يعني البيئة فاذا كان واذا كانت فاذا كانت ساترة فاذا كانت كما تقدم ساترة ففي هذه الحالة لا بأس بها
مثل الخف والجورب مثل خف والجورب يمسح عليها. وكذلك ايضا لو كان لبس اه شراب ولبس شاء فوقه خفا وكان الخف تحت الكعب. فالصحيح ان يجوز المسح عليه. يمسح عليهما جميعا. يمسح على الخف والجرح. فلو توضأ الانسان فلبس
لبس خفا فوقه. وهذا الخف دون الكعبين دون. يجوز المسح عليهما. لان المسح اللي على الجميع. مسح على الجميع ويبقى فيه حتى تنتهي مدة المساء. لكن اذا لو كان هذا اللباس دون الكعبين هل يجوز اللباس عليه مثل بعظ انواع الكنادر
اه جمهور العلماء على انه لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه. وذلك انه غير ساتر للكعب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحي ابن عمر قال وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. وان يكون اسفل من الكعبين
وتقي الدين رحمه الله ان جوز المسح عليهما وجوزا لبسهما للمحرم. جوز لبسهما المحرم رحمه الله. وقد يكون في الظاهر ان يكونوا اه يعني فيه اه اختلاف من جهة انه اذا
لما امر عليه الصلاة والسلام برفعهما فانهما خرجا عن وصف الخفين. خرجا عن وصف الخفين لانهما دون الكعبين. ولكنه رحمه الله يعلل هذا بدليل ويعلل هذا بديل يعلل دليل جواز لبس المحرم المحرم ولو كان يجد النعم يقول لانها خرجت عن وصف الخف
والنبي عليه السلام لما امر بتطعيمها لانها هي لحال لا تشبه الخوف فلا فرق بين كونه واجدا للخف او واجدا يعني واجدا للنعل او ليس واجدا له وهذا قول الاحناف. اما
فمسألة المسح عليهما اه مسألة يقول ان اشتراط الستر ان يكون الخف ساترا للمفروظ لا دليل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق المسح اطلق المسح والقاعدة ان ما جاء مطلقا فلا نقيده. وليس عندنا دليل لا من لغة ولا من شرع ولا من عرف
ولا من شر. انه مقيد بل كله كل ما يسمى خفا فانه ينشأ عليه. على قاعدته رحمه الله في بكل ما يسمى سفر فانه يقصر فيه. وهكذا في مسائل اجراها رحمه الله اه في هذا في في هذا اه
وعلى هذا آآ يقول انه لا دليل على اشتراط ان يكون القدم مستورا. ويقال يدل عليه النخيل والصحابة رضي الله عنهم وفي اول امر كانت خلاف تكون مخرقة وفيها شقوق ولو اشترط المفروض لكان الذي المحتاج
ان كان المحتاج لا يجوز له مسح وغير المحتاج من الاغنياء يجوز لهم مسح وهذا خلاف المعنى المقصود بالمسح لانها رخصة والرخصة يحتاج اليها من كان اليد قليلة اليد ضعيف الحال. ممن يكون لديه خوف او جورب وهم في فتوق وشقوق
وقال ما معنى ايظا كذلك في حكمه الخف الذي دون الكعبين فانه يجوز المسح عليه لكن هذا فيه هذا في كلامه رحمه الله فيه فيه نظر وذلك ان اه الاصل ان يكون الخف بدلا ان بدلا من اصل والاصل ان القدم تغسل ان الاصغر
وغسلها يكون مع الكعبين. وهذا بدنه عنه. وكونه الخف المخرق. كون الخف المخرق يجلس عليه هذا شيء قد علم بحال الصحابة وعلم من عموم الواقع في ذلك ولا يدل على جواز المسح على اي
والا يلزم عليها انه لو وجد بعض انواع الجوارب التي قد توجد في هذا الوقت وتكون ساترة لنصف القدم ان يقال يجوز المسح عليها ثم يكون مما يشبه النعال مما تسمى خفاف. اه مثل هذا قد يفضي الى ان اه
ليذهب المعنى المراد والمقصود في المسح على المقصود ان ما سأل عن السائل فالاظهر والله اعلم انه اذا يعني او كما تقدم انه يجوز المسح عليها ما دامت ساترة ولا تشف ان قدم. نعم

