اخت تسأل تقول انها اعجبت بشخص وهي تحسبه من الصالحين وانا لا ازكي على الله احدا فهل تدعو الله ان كان فيه خير لها مم يعني انت ان ييسر الله لها الزواج وان كانت
يعني تسأل الله عز وجل ان يزوجها بمن اعجبها دينه وخلقه من الصالحين لا شك ان طلب المرأة الرجل الصالح والرجل المرأة الصالحة هذا امر مشروع قال عليه الصلاة فاظفر بذات الدين تربت يداك
والحديث في هذا كثيرة وقال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه. رواه الترمذي من حديث ابي هريرة ومعنى حديث ابي حاتم المزاني. والاحاديث في هذا كثيرة اما ما يتعلق بهذه المسألة وهو ان تدعو الله عز وجل
فلا بأس لانه من الخير ان تسأل المرأة ان ييسر الله لها عموما الرجل الصالح صاحب الخلق والدين وكذلك الرجل يسأل ربه ان ييسر له امرأة ذات خلق ودين لكن اذا كان السؤال لامرأة لشخص معين رجل معين او
كان سؤال رجل لامرأة معينة فينبغي ان يكون دعاؤه فيه احتياط بان يقول او ان تقول هي ان كان في زواجي من فلان لا تسألوا يعني ان نزوج عينيك تسأل تقول اللهم يسره لي ان كان في زواجي منه منه خير او فيه خير وما اشبه ذلك
آآ من الادعية فتسأل سبحانه وتعالى بهذا. وكون المرأة تطلب الرجل الصالح او الرجل يطلب المرأة الصالحة هذا او مشروع اما في حق المرأة في حق الرجل هذا ظاهر وكذلك المرأة ولا بأس للمرأة ان تخطب الرجل
لاباس من خطبة المرأة للرجل وقد بوب البخاري على هذا ما معناه ذكر في هذا قصة عمر او حديث عمر مع ابنة حفصة لما على عثمان وعلى ابي بكر آآ رضي الله عنهم او على ابي بكر ثم عثمان
اه ثم بعد ذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قصة المعروفة. وذكر ما معناه البخاري باب عرض الرجل ابنته على رجل الصالح نحوا من هذا فهذا من الامر الحسن اه الامر المطلوب لكن لا ينبغي للمرأة ان تحتاط في مثل هذا
ولا ينبغي ان تتعلق بشخص خاصة ان كثيرا من النساء وربما كثير من الرجال اه تتعلق المرأة برجل فيكون هذا ديدنها وتتخيل انها انه معها وما اشبه ذلك وكأنه ليس آآ يعني في الدنيا الا هذا الرجل
المرأة ربما بطبيعتها اذا اعجبت بانسان بالغت في هذا اه وقد يفوت وقد لا وقد يكون الرجل هذا خطب او تزوج غيرها وقد يكون لا يريد الزواج بهذا الوقت الى غير ذلك من الاسباب التي آآ تعرض للرجل والمرأة فعند ذلك يحصل لها شيء من الالم
فلا ينبغي للمرأة ان تعلق نفسها برجل معين والرجل لا ينبغي ان يسأل عن اللقاء اه نفسه بامرأة معينة. انما السنة في هذا هو الخطبة سواء خطأ مباشرة او خطب عن طريق اهله كذلك المرأة اه خطبتها للرجل. لكن ينبغي الاحتياط في خطبة المرأة
الا تتصل مع الرجل مباشرة انما تسلك العادة الموجودة في بلدها اذا كانت موافقة اذا اذا كانت غير مخالفة للشرع لا نقول نقول غير مخالفة. لان الامور مباحة لا يشترط فيها الموافقة. يشترط فيها عدم المخالفة. لان العادات في هذا في بين الناس
العادات في هذا بين الناس مختلفة. الشرط ان تكون الا تكون العادة المتبعة في هذا البلد او لهؤلاء القوم الا تكون مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام فعلى هذا لا بأس آآ ان تسأل ربها سبحانه وتعالى عن الوصف المتقدم
