احسن الله اليكم. اه سائل اه يسأل عن حكم لبس الشراب للمحرم الشريعة اه لالم قدم نعم آآ المحرم لا يلبس ما صنع للبدن او لعضو من اعضائه. مثل الجوارب والشراء. الا عند الحاجة فلا بأس. فما
من احتاج ان يلبس شراب لالم في قدمه يحتاج ان ان يغطي رأسه لالم في رأسه او خشية شدة او خشية شدة الحر فكما اذن النبي عليه الصلاة والسلام لكعب العجرة لما اذن رأسه امره عليه الصلاة والسلام ان
يحلق رأسه وان يفدي فدية الاذى. فدية فدية الاذى فدية كما في قوله تعالى فدية من صيام او صدقة ونسك بينها في الصحيح عن العجرة ان الفيديو دبح شاة او الصيام ثلاث ايام او اطعام ستة مساكين اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف
فهذا هو المشروع وعلى هذا اذا احتاج الحاج او المعتمر الى ان يصوم عن اذا احتاج مثلا الى لا اله الا الله الى ان يلبس الجوارب الى ان يلبس الجوارب فلا بأس تلبس الجوارب
والفيديات تفدي الفدية ولا بأس ان تفدي قبل اللبس ولا بأس ان تفتي بعد اللبس نعم
