احسن الله اليكم يقول السائل اذا بعت اسهما هل يشترط انتقالها لمحفظة المشتري؟ اذا اشهد فلا يتصرف فيها المشتري الا بعد قوله لعموم العتيدة. لعموم الادلة بمعنى انه اذا انت قلت الى محفظته انت قلت الى محفظته فانه آآ
يتصرف فيها بالبيع والشر عما دامت في محفظة البنات في هذه الحالة ربما تجري وتنقص يطمع البلاء فيها ومن التي ذكرها العلم في هذا ان علماء البائع منها جلالة متعلقة بهذه السلعة بهذه السلعة
فربما لغات هذه الاسهم ان يجحد البيع ونحو ذلك او يدعي شيء من الامور التي تكون سببا في البيع او في فسخ البيع او ربما يحرجه فلهذا اه ذهب بعض اهل العلم وهو قول الشافعي
يجري في جميع السلع وهذا المراد السلع التي تكون تغبر اما السلعة التي تكون دينا هذه لا يشترط فيها القبر لا يشترط فيها القبر وهذا هو موضوع البحث يمكن ان يقال ان هذه الاسهم حكمها
الدين للذمة الدين للذمة وانه يفوز بيعه قبل قبره كما في حديث ابن عمر كان يبيع فهذا في الدين الذي في ذمة الله في ذمة الغير ان الانسان ثم بتكييف عدد الاسهم مثلا من جهة علم الشرع فيها ما يفترض تحتاج الى عناية ومجيء مراجعة

