ما متى يعمل بالسنة بالسنة الصلاة في الرحال او سنة الصلاة في الرحال. يعمل بالسنة حينما يحتاج الى ذلك. والسنة دلت على ان الصلاة في الرحال في احوال في المطر
وفي الوحل المطر في حديث ابن عمر في الصحيحين والوحل في حديث ابن عباس في الصحيحين  بمعنى انه يقام صلاة الرحال على الخلاف هل يقال في الاذان او بعد الاذان؟ وهل يجمع بينهما او لا يجمع بينهما؟ فيها
اه يعني والصحيح انه يجوز هذا ويجوز هذا وكله وردت به السنة في حديث ابن عمر ورد هذا وفي حديث ابن عباس ورد هذا ما كان هذا ورد في احاديث اخرى صحيحة ايضا
انه يقام بعد حي على الصلاة يقال الصلاة في الرحال لا يقال بعد الفراغ من الاذان هذا ورد في حديثين صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام الشأن انه في انحاء المطر كما في حديث ابن عمر الصحيحين انه اذا كانت ليلة ذات مطر
اه اه او ريح امر منادي ينادي الصلاة في الرحال  اللفظ الاخر في الصحيحين في السفر في السفر وفي حجاب في صحيح مسلم ان قال كنا مع النبي في سفر
فقال عليه الصلاة والسلام من شاء فليصلي في رحله من شاء فليصلي في رحله فهذا عند وجود المطر وكذلك ايضا عند وجود الوحل قد يكون عند وجود الطين اولى لانه يحصل به الزلاق والتأذي
في شرع كما قال ابن عباس ان الجمعة ان الجمعة عازمة. واني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحر. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت او نحوا مما قال رضي الله عنه وهذا في الجمعة اذا كان هذا في الجمعة
التي هي التي الاجتماع فيها شرط بالاجماع فغيرها من الصلوات من باب اولى في باب الرخصة نعم
