سمعت فتوى لبعض العلماء ان من اشترى شيئا مثلا بقيمة عشرات ريالات واعطى البائع مئة ريال ليرجع لها الباقي ولكن باقي. لكن بعد ولكن ليس عنده صرف فقال البائع للمشتري ساعطيك الباقي بعد ساعة او غد. وافق المشتري على اني اخذ الباقي بالنقود بعد مدة ساعات او يوم. الى ان قال ان
هذا لا يجوز وان هذا عقد ربا يعني ان هذه المسألة اه وهي ما اذا اشتريت شيئا ولم يكن شراؤك حيلة على الصرف. يعني لا صورة لها صورة. الصورة الاولى ان يكون الشراء وحيلة على الصرف. مثل
يريد ان يصرف فاشترى شيئا لا يساوي شيئا ريال او نحو ذلك لاجل ان يصرف ثم بعد ذلك اعطاه بعض الشيء وترك بعض هذا حيلة اما اذا كان له مقصود الشيرة واشترى شيئا له ثمن او اشترى شيئا محتاجا ولو كان قليل الثمن مثلا قليل الثمن
لم يجد عنده الا بعض المبلغ فهذا لا يسلب مصارفة. هذا وفاء هذا هو. فانت حينما تشتري مثلا تأتي الى صاحب المحل فتشتري من بعشرة ريالات وتعطيه مئة ريال. ففي الحقيقة حقك من هذا المال من هذه المئة تسعون
فانت لا تصارف المصارفة ان يكون مئة ببيئة هذه ليست مصارفة هذا وفاء. هذا وفاء استيفاء والاستفادة له حال غير حال الصرف وعلى هذا ان كان عندهم وجود فلا بأس والا فلا بأس بذلك ان يبقى عنده دينا لك وليست مصارفة
المصارفة ان تصارفه جميع المبلغ. وهذا يقع كثيرا لانه ربما آآ يأتي الانسان عند صاحب حطهم نحو ذلك لا يجد الصرف عدة اما ان يأخذ ما لا يعطيه من قوت اخر او ان
يعني يعطيه بعض الشيء يكمله بعد ذلك هذا لا بأس به ثم القاعدة في باب المعاملات ان التحريم محدود وان التحريم مقدر اصل الحل الاصل الحل فالمصارفة جاءت في هذا الباب
او هي في الحقيقة مصارفة اذا كان من جنس الى جنس من جنس الى جنس الظهر مراطلة يعني من جنس بجنس. اه حينما جاء تحريم الصرف الا بالتقاضى تماما عدم التأخير وايضا التساوي وما سوى ذلك مما ليس عرفة كهذه الصورة فلا بأس به ان شاء الله

