ما حكم العادة السرية؟ وما حكم من يعرف حكما يفعلها؟ هذه العادة عادة قبيحة وعادة محرمة قد نص العلماء على تحريمها تكاد تطوى كلمتهم على ذلك. وهو اشهر ما يستدلون به قوله سبحانه وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
فانه غير ملوم فهذا يدل على ان ما سوى ذلك انه من اه مما يلام عليه وكذلك ايضا من اه التفريط وعدم الحفظ وصرف اه لهذا الماء في وجه المحرم
ووضعه في محله الذي اه اذن فيه اه فمن وضعه في غير محله فقد تعدى الحد المحدد والحدود لا يجوز تعديها تلك حدود الله فلا تعتدها. فهذه حدود محددة حددها سبحانه وتعالى
في باب النكاح وفي باب التسري وهما طريقان محدودان معدودان فمن سلك طريقا اخر فقد تعدى تلك الحدود كسائر الحدود فهذا حد محرم هو حد يعني من جهة ها محرم ومن جهة مشروع من جهة الحد المشروع وهو ما احله سبحانه وتعالى وامر به وهو النكاح
وكذلك في حكمه التسري. وهنالك حد محرم وهو صرفه على غير هذا الوجه. فمن صرفه على الوجه المحدود المشروع فهو اه ملتزم بقوله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن صلى ومن
في غير الوجه المحدود المشروع فقد دخل في قوله سبحانه وتعالى تلك يعني انتهك قوله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وهي الحدود المحرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب ايا جماعة الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
يعني من كان ذا مال رواية النسائي من كان ذا طول فليتزول. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فارشد الى النكاح والزواج وما ارشد من لم يستطع الصوم من لم يستطع النكاح لانه لا يجد قوله
ولا يجد المال اذا ارشده الى الصوم. ولو كان هناك طريق ايسر آآ وجائز لبين ذلك عليه الصلاة والسلام فلهذا آآ سلوك هذا الطريق محرم ثم ايضا ما ثبت واطبقت عليه كلمة اهل الاختصاص والطب
انه ضار وفيه من العواقب السيئة الشيء الكثير ومن قرأ مضاره اه فانه لا يتردد في تحريمه فهو داخل في علوم الادلة التي تحرم الوقوع التي تمنع من الوقوع في
وكذلك فيما يوقع في المهلكة او ما يكون قريبا منها الانسان ان يلتزم الحدود الشرعية في عدم تجاوز في عدم تجاوزها وتعديها وكذلك الحدود المحرمة في عدم قربانها
