هذه مسألة ايضا اخرى وهي نقول هل يجوز آآ يعني النداء بالمكب المسجد لمن فقد آآ اي ولدا له ابن او بنت صغير طفل صغير واراد ان يعلن في المسجد وان يسمع الناس في في المسجد او من خارج المسجد
الاظهر وهذه مسألة محتملة  ومن العلم يقول لا لا بأس بذلك لانه لا يدخل في الظالة لان الظالة المراد بها من الحيوان ولا يطلق على هذا ظالة والاحاديث جاءت في من سمع ينشد ضالة ضالة وفي اللف الاخر من دعا للجمل الاحمر ثم ايضا هذا المعنى
وجود في النهي عنه هو لاجل انها من امور الدنيا. وآآ هذا المعنى لاجل تحقيق في امر الدنيا كما نبه ذلك بعض اهل العلم ان الدنيا ليست ليس طلبها ليس محله المساجد بل خارج
مسجد خارج المسجد ثم آآ في الحديث ايضا وجه اخر قد يفهم منه ويستدل به على خروج النداء في المكبر عن الظائع من الصغار وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وجدت
لا ردها الله عليك. هذا لا يمكن يقال انه يدعى به لمن سأل عن ابنه او ابنته ممن فقده. لان هذا في الحق دعاء على الصغير ومثل هذا لا يظهر جوازه في هذا الموطن. ولهذا جاء لا وجدت يعني لا وجدت هذه الضالة من جنس
ونحو ذلك واما حينما يدعو لوجدت لمن يبحث عن ابنه او ابنته فلا شك ان عليه ضرر من الدعاء والظرر على المدعو عليه على النفس الذي يبحث عنه من الصغار اشد
اشد وابلغ وهو آآ لا جرم له بل ليس مكلفا فالاقرب والله اعلم انه لا بأس بذلك ثم هو الحقيقة موضع ظرورة حتى لو قيل داخل وموظع ظرورة ليس تحريمه باشد من تحريم الميتة
على اه جميع الوجوه الامر واظح في جواز هذه الصورة فيما يظهر والله اعلم
