ام محمد تقول قرأت ان شات القدمين من شروط الصلاة ولكني لم اكن احرص على سترها. اه فيما مضى وسمعت ايضا انه لا يشترط هذه المسألة وقع فيها خلاف وجمهور العلماء على ان ستر القدمين هو شرط في صحة الصلاة. وآآ
بعض العلماء كالاحناف لانه لا يجب ستر القدمين لكن حديث ام سلمة رضي الله عنها انها انها لما سألت النبي عن تصلي المرأة في درع قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث وان كان مرفوعا فواضح. وان كان موقوفا فالاظهر والله اعلم ان مثل
هذا الحكم وهذا القول من ام سلمة آآ مما تلقته عن النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة مثل هذا الحكم فلهذا قال الجمهور انه شرط ولقوله عليه الصلاة المرأة عورة المرأة عورة هذا هو الاصل آآ الا انه وقع الخلاف في اليدين
يرى ان انه لا يجب تغطيتهما وتغطية اليدين احوط. اما القدمان فظاهر السنة انها تغطي اه المرأة مأمورة ان يكون ليلها طويلا. ولهذا فانها تزيد شبرا تزيد شبرا. والثوب اذا كان شبرا
يعني من شبرا مما يمنع منه الرجل وهو من كعبها ويمشي آآ يتبعها يعني انها تجره على ارض. في الغالب ان حين المرأة حينما تسجد او فالثوب يغطي. لانها تجمع نفسها
فالثوب يغطي القدمين يكون كالشيء الذي يجل هذا. ولو فرض انه برز شيء من ذلك وهي قانون يغطي ظهور قدميها هذا يبين انه لو انكشف باطن القدم لا يظر. قال يغطي ظهور قدميها وربما يقال ان هذا الستر لها حال قيامها
حال قيامها وهو تغطية ظهور القدمين حتى لا تنكشف حتى لا تنكشف قدماها. وعلى هذا لو انه كشف باطن القدمين لا يظر لا يظر لان هذا قد يكون اه اما من انكشافها مع وجود الستر كما ان الانسان
لو انه مثلا كان يصلي وسجد وكان ثوبه ساترا ثم قدماه يكون الثوب على القدمين وربما انه يبرز شيء من عورته لمن نظر فهذا لا يظر. هذا لا يظر. فاذا كان هذا
في العورة المغلظة او او ما في حكمها اي قصدي في ما يبدو من من عورته ليست عورة مغلظة لكن كالفخذين في القدمان اوسع في هذا الباب لا من جهة انكشافها ولا من جهة انحسار الثوب عن
آآ عن باطن القدمين لقوله يغطي ظهورا قدميها فالتخصيص بالظهور ما قال يغطي قدمه يغطي ظهور قدميها التخصيص بظهور قدميه ان البطون ايسر وخاصة عند السجود وذلك ان ما ان هذه الحالة قد لا يمكن مراعاتها
كما تراعى حال القيام
