بالمال عند التوبة وبهذا يجمع العبد بين التوبة القلبية وبين الصلاة العملية وبين الصدقة المالية. فاذا اجتمعت هذه المكفرات فانها تغسل تغسل الذنب غسلا وتزيل اثره وتكون سببا في نشاط الانطلاق في ابواب الخير. يقول من كان في المسجد وخرج
الوضوء فهل عليه اذا عاد الى المسجد صلاة اه ركعتين تحية تحية للمسجد وكان في وقت نهي او غيره من كان في المسجد وخرج للوضوء وخرج وتوضأ عنه فالسنة ان يصلي ركعتين
لان فيه صلاة سنة الوضوء. وفيه ايضا صلاة صلاة تحية المسجد وهل يفعل هذا لو تكرر هذا محتمل قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذه الجملة الشرطية او الامر المعلق آآ على هذا الشرط
هل يقضي التكرار؟ ظاهر كلام الاصوليين رحمة الله عليهم ان المعلق على شرط مثل المعلق بعلة. في شرع تكراره خلاف الامر المطلق فانه يكتفى بحصوله مرة واحدة. اما الامر معلق على شيء سواء كان تعليقه على علة او على شرط فالاظهر عنده
انه يتكرر اما الامر معلق على علة يوجد بوجود علته وهكذا سائل اوامر اخرى مثل تعليق صوم رمضان بالصوم تعليق بدخول وقتها وهكذا الوضوء يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
لكن يظهر والله اعلم من يقال ان الشيء الذي يتكرر كثيرا تحصل المشقة به ربما يخفف فيه. وهذي قاعدة الشريعة في بعظ الامور التي تتكرر ويشق اه يعني ويحصل فيها شيء من اه الحرج لو تكرر دخوله ودخوله
وخروجه فهذا يختلف فان كان خروجه مثلا عند باب المسجد اه ثم يدخل فهذا لا يظهر انه يقال له انه يتأكد في حقه وذلك انه لم يفارق عند باب المسجد. اما
لو فارق المسجد مثلا وثم رجع فهذا الاظهر انه يصلي تحية المسجد الا من كان اه ملازمة للمسجد مثل ساكن في المسجد او عامل المسجد. وكذلك لو كان انسان يطلب العلم هو
في جميع اليوم او هذا الزمن في المسجد فيكثر خروجه ودخوله لحاجاته آآ ان صلى فلا بأس وان ترك لاجل وجود الحرج والمشقة يؤجر بنيته كما تقدم ثم في قوله عليه قوله سبحانه وتعالى
اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. القاعدة ان الامر معلق على شرط انه يتكرر بتكرر. مثل التحية انت لو سلمت ثم لقيته مرة اخرى اه واذا حياك بتحية فانك تحييه واذا لقيته تحييه واذا لقيته
ولو كان اللقاء عن قرب ولهذا ثبت حديث صحيح ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا اذا كانوا في طريق ثم فصلت بينهم شجرة او جدار فالتقوا سلم بعضهم على بعض وهذا فصل يسير
واخذوا الامر المعلق في قوله واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها وانه يشرع لمن لقي اخاه ان يحييه وكذلك اخذوا بقوله عليه اذا لقيته فسلم عليه وفصل بينه وبينه فاصل ثم
ثم لقي فيسلم عليه. وهذا ظاهر آآ في هذا مثل ما تقدم. ويمكن ان يقال فرق بين اه التحية القولية التي مؤونتها يسيرة وبين التحية الفعلية للصلاة التي مؤونتها يعني
فروة اطول فيخفف فيها فيخفف فيها ثم ايضا تحية التي لاخيك تتعلق به ربما ويكون فيها من المصلحة والمؤانسة. اه الشيء الكثير. بخلاف تحية المسجد تحية فهي حق اه آآ في لدخولك المسجد ولما كان لها مؤونة وتطول ولا مشقة في ولا ليست كالتحية القولية
التي هي شأنها يسير. وثم اعتبر هذا بمسائل. مثل ما ذكر العلماء مثلا في الصوم والصلاة في باب البر لو ان اه رجلا او امرأة اه امر اه والداه ان يفطرا معهم اه طلب منه ان يفطر معهم
فان السنة ان يفطر ولا يصوم. ان يفطر ولا يصوم. كما قال الحسن رحمه الله لما سئل عن انسان يصوم ووالده منه ان يفطر فقال يفطر وله اجر البر واجر الصوم
ولو انه امره ابوه ان يترك الراتبة فانه لا يطيعه لا يطيعه. وذلك ان آآ امره بالفطر له فيه غرظ وحاجة مؤانسته وان يشاركه الطعام ويأكل معه فهذه مصلحة اما نهيه عنه سنة راتبة فهذا لا مصلح
اتى له في ذلك فنهوا عنه مكابرة. ووقتها يسيل لا يمكن ان يشغله عنه. آآ فالصوم فيه من جهة انه في يوم كامل وكذلك معلوم ان الانسان يؤانس من يشارك الطعام وخاصة اذا كان
آآ هذا بين الوالدين فكذلك ايضا في باب التحية الصلاة ركعتين والتحية القولية فان بينهما فرقا وان كان الاصل هو مشروع التحية كلما دخل لانه امر معلق بهذا الشرط
