ما صحة الصيام؟ ست من شوال مع نية قضاء صيام ايام الرمضان او مع صيام عشر ذي الحجة صواب في هذه المسألة انه لا يجزئ ان يصوم او ينوي صيام ست من شوال مع قضاء رمضان
لان قضاء رمضان واجب وست من شوال سنة قال بعض اهل العلم من المالكية انه لا بأس ان يصوم لو كان عليه قضاء ستة ايام او عشرة ايام فصام منها ستة قضاء
وادخل معها اه نية صيام ست من شوال وكان قصده القضاء فانه يجزئه ذلك لكن لا يكون اجره كاجر من صامها اه وحدها ولم ليدخلها مع القضاء. وهذا قول فيه نظر والصوم وقول الجمهور في هذه المسألة
وان صيام ست من شوال صيام مستيقظ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان اتبعه ستا من شوال اتبعه وهذا لا يحصل على هذه الصورة بل مخالف للحديث. وهذا فضل خاص من قول
اه هذه الصورة مخالفة لهذا النص من جهة ظاهره ومخالف ايضا له من جهة المعنى. فهي مخالفة له لفظا لظاهره. من ومخالفة له معنى لانه في الحقيقة الحديث من صام رمضان واتبعه ست من شوال بمعنى انه اتم شهرا كاملا
له به صيام عشرة اشهر كما حديث ثوبان وصيام ستة ستة من شوال يحصل به له بها صيام شهرين فيكون وكأنه صام سنة كاملة كما في حديث ثوبان وحديث جيد وحديث ثوبان واضح في الدلالة على انه انه
ان الصوم ست من شوال صيام منفرد مستقل. وان احترزوا قالوا انه ليس كالفضل الوارد في ست من شوال لكن من اين لنا؟ من اين لكم الدليل على هذا التفصيل؟ وانه يحصل له هذا الفضل الوارد ويحصل
وفضل لكن دون صيام ست من شوال. اذ الفضائل منقولة ولا يمكن ان يدعى فيها شيء بغير نقض. ثم هذا الفرض  فربما غظ من رتبته والنبي عليه الصلاة والسلام كحد قدسي
ان الله عز وجل يقول وما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترضته عليه. وهذا قد ظايق الفرظ بالنفل فينقص اجر الفرض من جهة مداخلة نية النفل هذا وجه اخر وهو نقص الاجر لهذا الفرظ حيث لم تكن نيته متمحظة لهذا الفرض
ولا شك ان هذا يغظ من رتبة هذا الصوم بخلاف النية المستقلة التي ينوي بها صيام ست من شوال  فضاء فرضا وهذه الصورة اه على هذا الوجه لا دليل عليها فتحتاج هل الدعوة الى دليل
او معصية بعشر من ذي الحجة. صيام عشر ذي الحجة ايسر لان هذا نفل وهذا نفل لكن حينما يصوم عشر ذي الحجة فانه اما ان ينوي صوم عشر ذي الحجة
وهذا هو اتم الاكمل. ولذا الامام احمد رحمه الله لما سئل عن جنس هذه المسألة وقال ارى ان يقضي رمضان ونحو ذلك في غير عشر ذي الحجة حتى يخلص قضاء العشر ذي الحجة
اللي صومها نفلا خالصا ولا يخالطه نية اخرى. لكن لو انه اختار هذه الايام وعشر ذي الحجة فصامها بنية ست من هذا لا بأس به لان عشر ذي الحجة ان صومها ليس بواجب
ان صومها ليس بواجب. فاذا صام في هذه الايام حصل له فضل من حيث الجملة لانها ايام فاضلة. كما لو صام يوم الاثنين والخميس فرط القضاء رمظان فر قظاء رمظان في يوم الاثنين والخميس
فان تخصيص هذه الايام له فضل لفظل يوم الاثنين والخميس لما ورد في الاثنين والخميس. كذلك لو اه خص القضاء بالايام البيض. لكن قد يقال كونه يبادر الى قضاء رمضان
افضل من كونه يؤخر. وان لم يوافق هذه الايام وهذا اتم واكمل لو قال انسان انا اريد ان اجعل قضاء رمضان او اجعل الست من شوال في يوم الاثنين والخميس وفرقوا
يقول كونك تبادر الى الصوم. صوم القضاء ان كان عليك قضاء. او صوم الست من شوال اذا لم يكن عليك القضاء فهو افضل من كونك تؤخر لان فيه مسابقة ومسارع خيرات
ولان الله ولانك لا تدري هل تدرك هذه الايام او لا تدركها وهو ابلغ الى تفريغ الذمة من الواجب ان كان قضاء واداء هذه السنة ان كانت ستا من شوال لكن لو خصصها لسبب الاسباب
اه فلا بأس من ذلك. كذلك لو خصه في ست من شوال في صوم رمضان وجعلها ستة من شوال. جعلها يوم ستة من شوال وقد ينازع قد يقال كونه يخص
يصوم هذه العشر وينوي بها صيام العشر نعم قصدي لانه كونه يصوم قضاء رمضان لان بعض الكلام تداخل في مسألة الست والقضاء لكن القصد من هذا كونه يخص عشر ذي الحجة بالقضاء
للقضاء كما تقدم هذا لا بأس به وان كان سبق كلام خلاف هذا فقد اه فهو اه سبق لسان يعني لان ست من شوال في شوال معلوم ست من شوال في شوال
والا على قول ضعيف انها يمكن ان تصام بعد ذلك وانه ليس المقصود ست من شوال وان هو يحسب اليها وهذا قول ضعيف هذا قول نقل وقاله بعض المالكية رحمة الله عليهم لكنه قول ضعيف ان لم
كن باطلا اما تخصيص اه عشر ذي الحجة بالقضاء هذا وان كان جائزا لكن الاولى ان يبادر الانسان بقظى رمظان قبل ان تأتيه هذه الايام الفاضلة وهذا هو الاكمل وهذا هو الاكمل والاتم
اه حتى يخصها بالاعمال الصالحة ومن ذلك الصوم ان تيسر له ذلك
