على الراس تقدم في السؤال الاول وهو المسح على الدهن فالمسح على الحنا لكن حنا له حكم خاص. حنا له حكم خاص. وذلك ان المرأة تحتاج يحتاجه حتى من باب الزينة
جمهور العلماء يقولون لا يجوز البأس على الحنا لانه عاجل للمسح وذهب الاحناف الى انه لا يمنع وانه يتخلل ولان عندهم لا يجب مسح جميع الراس على القول هذا القول عندهم
يجوز ذلك. يجوز ذلك. لكن الصحيح انه يجب مسح جميع الرأس. انه يجب مسح جميع الرأس  اذا كان بحنا هل يجوز مسعي عليه في خلاف كما تقدم والجموع المنع والاظهر والله اعلم هو جواز المسح على الحنة وان المرأة لا يلزمها ازالة الحنة. ويدل عليه ان كما
في الصحيحين في الصحيحين عن حفصة في قوله عليه اني لبثت رأسي وقلدت هذه فلا احل حتى انهى جاء في هذا المعنى ايضا اخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على ان على ان انه يجوز المسح عليه والنبي عليه الصلاة والسلام احرم
احرم عليه يوم الاحد لان على القول يعني خطب يوم الجمعة وثم خرج يوم السبت وبات في ذي الحليفة يوم الاحد بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام وهو من اخر شهر ذي القعدة
في خمس وعشرين وست وعشرين وبقي على احرامه عليه الصلاة والسلام الى ان تحلل في اليوم العاشر في اليوم العاشر يعني اه بقي على احرامه مدة نصف شهر وكان قد لبد رأسه
هو اه قال اني لبثت رأسي وقلدت فلا احل حتى انهار. فاستمر على هذه الحال فاخذ من هذا جواز المسح. فاذا كان هذا في حق الرجل في حق المرأة ايضا من باب اولى من جهة ان الحاجة اليه اه اكد
ولانه ربما لا تحصل المصلحة الا ببقائه ولانه يحصل مشقة ربما ظرر لو امرت مثلا بنزع وظعه ثم نزعه ثم الامر الرأس كما تقدم ايسر واخف في باب مسح حتى جوز بعض العلماء مسح المرأة على خمارها كما يمسح الرجل على عمامته
ينصح الرجل على عباده والمرأة تمسح على خمارها هذا اذا كان مربوطا محنكا بل ان مسح المرأة على عمام على خمارها اولى بالجواز بمسح الرجل على عمامته. ذلك ان الستر في حق المرأة اكد
وايضا المرأة لو امرت بنزع الخمار فانه ينتفش شعرها ويحصل عليها مشقة بذلك بخلاف الرجل فان الامر في حقه  ثم ايضا المرأة ربما حاجتها اليه من جهة التستر وانه والمشقة عليه في ذلك والامر بالتحجب في حقه اكثر بخلاف الرجل لو امر بنزع لا ظرر عليه في ذلك
ثم قد جاء عن ام سلمة هذا وانها كانت تمسح على خمارها رضي الله عنها فهذه المسألة ايضا فيما يظهر انه لا بأس بذلك. اما اذا كان الحنا يعني خفيف خفيف جدا وان المسح عليه
اه يوصل الماء
