احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول كيف يخرج صاحب مطعم زكاته مطعم غير صاحب المطعم من اصحاب التجارات. الاصل ان الزكاة واجبة في المال الذي هو عروض تجارة. فاذا كان عنده
المطعم من اطعمة يعني اشياء لها قيمة من طعام وغذاء وما اشبه ذلك وهو من عود التجارة كذلك ايضا عنده اموال اكتسبها فهي من عروض التجارة. فهو كغيره من اصحاب التجارات. فاذا
اه كان اخر الحول يقوم ما عنده. من في المطعم من المال الموجود من الطعام ونحوه. ويذيه الى المال الذي عنده سواء كان مما يكسبه مما كسبه من هذا المطعم او من مال اخر. ثم يزكيه وكان الجميع
آآ بلغ النصاب وحال عليه الحول. واذا كان بعض هذا المال لم يحول عليه الحول فلا تجب عليه الزكاة فلا تجب عليه الزكاة. والمعنى انه آآ في هذه الحال آآ هذا هذا المال
كان يختلف اذا كان هذا المرع تجارة اذا كان هذا المال عروظ تجارة واصلها اه يعني اه اما اذا كانت باسباب متفرقة مثل راتب مثل الراتب ونحو ذلك فهذا لكل حوله
ولكل حوله. فاذا كان عنده مثلا مال ثم جاء من اخر الحول اه جاء من اخر الحول وعليه ديون عليه ديون فسدد وقضى ديونه او اشترى شيئا لمصالحه الخاصة فانه يزكي
فيما بقي اذا بلغ الاصابة اذا بلغ نصابا. وكذلك لا يدخل في الزكاة. لا يدخل في الاشياء الثابتة الثلاجات البرادات الاليات وما اشبه ذلك والطاولات هذه لا زكاة فيها من صاحب البقالة الذي عنده
هذا لا يزكي هذه الاشياء الثابتة انما يزكي ماله الذي هو موجود في اخر الحول وحول هذا المال حول اصله حول هذا الماء الحول اصله لان اصله والنماء والمال الذي ابتدأ به تجارته ففي هذه الحالة يقومه
يقوموه ويزك فيه اذا بلغ نصابا اذا بلغ نصابا سواء من ما له الذي هو من هنا او عنده من التجارة او من اخر يكون حوله حول هذا المعدن
