احسن الله اليكم. يقول السائل لماذا لا يوجد نص صريح يحرم الرق كما حرم الربا وغيره يعني تشبيه الرق بالربا تشبيه ليس بصحيح. الرق نعلم ان له اسباب والشارع دعاء الى التحرير بوسائل كثيرة اه نعلم ان من اعظم اسباب
باب الهداية للاسلام بل من اعظم اسباب انتشار العلم والهدى والخير والسنة هو من كثير ممن استروك حصل له رق بالجهاد في سبيل الله ثم صاروا صار نفعهم للاسلام والمسلمين اعظم النفع
اما قوله انه لم يأتي نص فقد جاء نص. وقد اجمع المسلمون على انه لا يجوز استرقاق المسلم الحر يجوز. المسلم الحر انما حينما يكفر العبد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ويحارب الاسلام
واهل الاسلام هذا لا قيمة له. والامر اشد من استرقاقه. فان دمه حلال. حينما يكون حربيا لا نقول انه مسألة انه السيرك بل الاسلام جعل محاربته ومقاتلته من الامر المشروع حتى
الدين ويعلو الاسلام ولو كره المشركون ولو كره الكافرون حتى تكون كلمة الله هي العليا الامر اعظم من كونه بل كما تقدم دمه حلال آآ فان وقع في الاسر فاحكام
اه الاسر والمن والفداء والاستنقاط احكام كثيرة وكثير ممن دخل في الاسلام كان من اعظم الليم عليهم وثبت في الحديث الصحيح انه عليه السلام انه قال يقادوا الى الجنة قوم بالسلاسل
ذكر العلماء لها صور عدة منها هذه الصورة آآ اما من كان حر الاصل فانه يعني قال من كان حرا يا من كان حرا فانه لا يسترقاق وثبت في الصحيح الحديث صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة
انا خصمهم وزاد ابن خزيمة ومن كنت خصمه خصمته هو في انه قال ورجل اعتمد محررة ليس انه استرق حرا آآ لم يكن مملوكا لا لو ان انسان اعتق شخص فجحد عتقه
او لم يظهر فاستعبده كما جاء في الحديث التهديد في هذا حديث عند البخاري وكذلك ايضا له شاهد ايضا اخر آآ عن ابن عمر عند البخاري واجمع المسلمون على هذا. نعم. احسن الله اليكم. ما حكم او او الحديث
حديث ورجل باع حرا فاكل ثمنه. الحديث البخاري ورجل باع حرا فاكل ثمنه اعتمدوا محررة يبقى ظنها في لفظة ابن عمر يعني عند ابي داوود لكن قد اكل حرا فباع باع حرا فاكل ثمنه قال باع حرا فاكل ثمنه
لان الغاية من البيع واخذ الثمن الغاية اه في هذا اكله فذكر اظهر وجوه الانتفاع نعم. احسن الله نعم. في البخاري. في البخاري. احسنت. رواية البخاري. لكن رواية اخرى اعتمد محررة
هندي اظنها عندي عن ابن عمر عند ابي داوود سندها في دينه. نعم
