السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء السادس والتسعين
من لقاءات هذا البرنامج الهادف الذي نقدم فيه شرحا للدين كله تكلمت عن الركن الاول من اركان الاسلام الا وهو التوحيد وتكلمت عن الركن الثاني من اركان الاسلام الا وهو الصلاة
ولا زال حديثنا متواصلا بحول الله عن الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي عند حكم زكاة الزروع والثمار ما حكم زكاة الزروع والثمار
والجواب تجب الزكاة في الزروع والثمار اذا توفرت الشروط لعموم الادلة من كتاب ربنا جل وعلا كقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض
الله سبحانه يأمر عباده المؤمنين بانفاق الصدقات مما خرج من الارض ولا شك ولا ريب ان الزروع والثمار من بين ما خرج من الارض وكما في قوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا
انه لا يحب المسرفين استدلوا بغيرها من الايات العامة في هذا الباب استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد ذكرت الحديث مرارا فهو عمدة في هذا الباب
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهي تساوي مائتي درهم وتساوى بالجرامات خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة ليس فيما دون خمس اواق
صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة وهو ما بين الثلاث الا العشرة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة والوسق ستون صاعا والخمسة اوسق ثلاثمائة صاع ستمية تلاتة وخمسين كيلو جرام
فمفهوم الحديث يدل على انه اذا بلغ خمسة اوسق وجبت فيها الزكاة واستدلوا بما رواه الامام البخاري وغيره من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان عثريا العش وما سقي بالنضح نصف العشر او كان عثريا هو ما سقي بالانهار والوديان الجارية دون حاجة الى الالات دون حاجة الى مشقة والى تعب
وسمي بهذا لانها لا تحتاج الى عناء كأن من يزرع عثر على الماء كأن من يزرع عثرة على الماء من اجل زلك سمي بهذا الاسم وقد اجمع الفقهاء على وجوب الزكاة
الزروعي والثمار في الجملة الجملة على تفصيل مهم نقل هذا الاجماع غير واحد من اهل العلم يا ابن حزم والنووي والموردي وغيرهم وقالوا بان اخراج الزكاة في الزروع والثمار من باب شكر نعمة العزيز الغفار
وكذلك لاعانة الفقير على الحياة وعلى المعيشة فضلا عن انها تطهير لنفس المزكي من الشح والبخل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ارجو ان تنتبهوا معي لهذا التفصيل المهم
وقد ذكرت ان اهل العلم من فقهائنا قد اجمعوا على وجوب الزكاة في الجملة في الجملة على تفصيل كبير جدا جدا في كتب الفقه لكنهم اجمعوا على وجوب الزكاة في اربعة اصناف
وهي البر والشعير والتمر والزبيب نقل الاجماع على وجوب الزكاة في هذا غير واحد من اهل العلم كابن المنذر وابن رشد ابن عبدالبر الشنقيطي ونقله النووي والخطاب وغيرهما في التمر والزبيب
ونقل الاجماع الامام ابن حزم القمح والشعير والتمر يبقى اجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الاصناف الاربعة. انتبهوا معي واختلفوا فيما عدا هذه الاصناف الاربعة على اقوال القول الاول قالوا
لا تؤخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة وهو قول بعض الصحابة وقول بعض التابعين وهو رواية عن الامام احمد ولا يتسع الوقت لمناقشة كل قول من هذه الاقوال فكل قول يندرج تحته ادلة
تفصيلية لا يتسع الوقت لسردها القول الاول هو لا تؤخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة وهو قول بعض الصحابة وقول بعض التابعين وروايات عن الامام احمد القول الثاني قالوا
اي قال انصار واصحاب هذا القول الثاني تجب الزكاة في كل ما خرج من الارض مما يقصد بزراعته ان ماء القول الثاني قالوا تجب الزكاة في كل ما خرج من الارض
مما يقصد بزراعته النماء وهذا القول لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله وهو قول الاحناف القول الثالث قالوا تجب الزكاة في كل ما تخرجه الارض مما يقتات ويدخر مما يقتات
يؤكل اي مما يكون قوتا للناس ويدخر قابل للادخار هذا هو الذي تؤخذ منه وتجب فيه الزكاة اذا بلغت النصاب ولا يشترط حولان الحول في زكاة الزروع والثمار وهناك اجماع على ذلك
تتدبر القول الثالث قالوا تجب الزكاة في كل ما خرج من الارض وانتبهوا لانه قول قوي جدا هذا تجب الزكاة في كل ما خرج من الارض مما يقتات. اي مما يكون قوتا للناس
ومما يدخر هذا قول المالكية والشافعية القول الرابع قالوا تجب الزكاة في كل مكيل ما يقبل الكيل مدخر ويقبل الادخار سواء كان هذا الخارج من الارض حبا او غير حب
وسواء كان يقتات به ام لا هم يشترطون فقط ان يكون مكيلا قابلا للكيلي سواء كان حبا او غير حب او سواء كان يقتات املاح وهو قول الحنابلة طيب القول الخامس
قال اصحاب هذا القول تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ما له ثمرة باقية قول وجيه ايضا تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ما له ثمرة باقية وهو قول صاحبي
ابي حنيفة ابي يوسف ومحمد بن الحسن وقلت بانه لا يتسع الوقت لمناقشة ادلة كل فريق  ادلتي التي اطرحها والذي يترجح والله تعالى اعلم بعد مناقشة ادلة كل قول من هذه الاقوال
الخمسة ان الاصناف التي تجب فيها الزكاة هي ما كانت مكيلة ومدخرة من الحبوب والثمار هذا هو الذي يترجح لدي والله تعالى اعلم ما كانت ماكينة تقبل الكيل ومدخرة تقبل الادخار
من الحبوب والثمار تجب الزكاة فيها اذا بلغت النصاب الذي سابينه الان ان شاء الملك الوهاب هذا مذهب الحنابلة ايضا وافتت به اللجنة الدائمة حيث قال تجب الزكاة في كل مكيل
في كل مكيل مدخر من الحب ومن الثمر  رأيه وافته اللجنة الدائمة كنشوفو الزكاة في كل ما خرج من الارض من كل مكيل مدخر من كل ما يقبل الكيل ومن كل ما يقبل بالادخار
من الحب والثمار كالشعير والذرة والارز والعدس والفول والتمر والزبيب واللوز اللوز والفستق وغير ذلك والراجح بل هناك اجماع على ذلك انه لا يشترط مرور الحول في زكاة الزروع والثمار. وتحقه
يوم حصاده نقل الاجماع على عدم اشتراط مرور الحول في زكاة الزروع والثمار غير واحد من اهل العلم كالامام الحافظ ابن حجر والامام ابن حزم والامام مرضي بشرط ان تبلغ النصاب. ما هو النصاب
ما هو النصاب في الزروع والثمار يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار ان تبلغ النصاب والنصاب هو كما ذكرت في الحديث خمسة اوثق ولا شيء فيما دونها ولا شيء فيما دونها. اي فيما
قل عن الخمسة اوسق. وقلت الوسق ستون صاعا والخمسة اوسق تلتميت صاع وهو ما يساوي بالكيلو جرامات ستمية تلاتة وخمسين كيلو ستمية تلاتة وخمسين كيلو هذا هو نصابه الزكاة في الزروع والثمار
المكيلة والمدخرة خمسة اوسق والوسق ستون صاعا والخمسة اوسق تلتميت صاع يعني حوالي ستمية تلاتة وخمسين كيلو طيب تدل بما رواه الامام البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد ذكرت الحديث مرارا
انه صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة
الحديث واضح الدلالة جدا على انه من لم يمتلك النصابة في الزروع والثمار المكينة المدخرة لا زكاة عليه فاذا بلغت النصاب وخمسة اوسق ففيها الزكاة لان الزروع والثمار مال او جنس مال
يجب فيه الزكاة ويجب صرفه على الفقراء كما بين رب الارض والسماء انما الصدقة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
الزروع والثمار جنس مال يجب فيه الزكاة ومن ثم يجب ويعتبر في النصاب يجب ان يبلغ هذا المال نصابا ولا زكاة فيه اذا كان هذا المال دون النصاب فاذا بلغت النصاب
وجبت الزكاة هناك اجماع على ذلك كما ذكرت نقله الحافظ ابن حجر والامام النووي والامام الموردي وغيرهم طيب في مسألة هنا مهمة جدا ذكرناها قبل ذلك في زكاة الاموال وزكاة الفلوس وزكاة النقدين
وهي معنى ايضا في زكاة الزروع والثمار الا وهي هل تضم الانواع التي هي من جنس واحد لاكمال النصاب في زكاة الزروع والثمار والجواب نعم والجواب نعم تضم الاصناف من جنس واحد
في زكاة الزروع والثمار لاكمال النصاب. هناك اجماع على ذلك نقله ابن حزم وابن قدامة وغيرهما واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام اوجب الزكاة في الثمر مطلقا اوجب الزكاة في الثمار
بصورة مطلقة ومعلوم ان الثمار تشتمل على انواع كثيرة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمييز كل نوع عن الاخر واخراج زكاته على حدى فتضم الانواع التي من جنس واحد
من انواع الثمار والزروع لتكميل النصاب لاخراج الزكاة طب لو علاء صاحب هذا المال الزكوي من الزروع والثمار دين عليه دين هل يمنع الدين زكاة الزروع والثمار؟ والجواب لا كما بينا قبل ذلك ايضا
لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الزروع والثمار وهذا مذهب الجمهور من اهل العلم. من الاحناف والمالكية والشافعية بل وهو رواية عن الامام احمد واستدلوا على ذلك بالدليل العام كما في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال
وهذا نص عام يدل على وجوب الزكاة في المال. سواء كان عليه دين او لم يكن عليه دين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث العمال الذين يقبضون الزكوات من اصحاب المواشي ومن اصحاب الثمار. ولا يأمرهم ان
يستفصلوا من اصحاب هذه الاموال هل عليهم دين ام لا؟ مع ان الغالب ان هؤلاء عليهم ديون لان من عادتهم انهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين سيكون على صاحب البستان
دين سلف ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم يخرص عليهم ان يقدروها وهو التقدير بالظن ويخرجون عليها الزكاة ثم النصوص التي جاءت بالامر بالزكاة جاءت مطلقة
دون تقييد بدين او نحوه باسقاط الدين من الزكاة اذا بلغت النصاب اي اذا بلغ المال حين جمع الزكاة اذا بلغ النصاب اسقاط الدين منه لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ثابتة ولا من اجماع
وذكرت قبل ذلك ان الزكاة تتعلق بعين المال المملوك للمالك والذي يتصرف فيه لا بما في ذمته  وهو مالك لما بيده ويتصرف فيه وبلغ النصاب ووجب عليه ان يخرج فيه الزكاة
السؤال المهم ما هو المقدار الواجب اخراجه في زكاة الزروع والثمار ما هو المقدار الواجب اخراجه في زكاة الزروع والثمار والجواب ما سقي من الزرع والثمر بلا مشقة ولا تعب
ولعنت بل كان عثريا ففيه العشر وما سقي بتعب والة ونضح ومؤونة ففيه نص العشر لما ثبت في حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنه وقد ذكرناه قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
فيما سقت السماء والانهار والعيون العشر فيما سقط السماء ما فيش تعب. انهار بتجري وعيون تنبع من الارض فيما سقت السماء والانهار والعيون العشر وفيما سقت السانية والثانية هي الناقة
التي يستقى عليها بقى فيه هنا مشقة في مؤونة في تعب في عمل هذا من رحمة الله جل وعلا الذي يخرج من الزروع والثمار الذي يسقى بالالة وبالنضح الثانية ففيه نصف العشر
وقد ذكرت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان عثريا عفاريين يعني ايه؟ يعني كأنه يعثر على الماء من غير تعب ونضح ومشقة والة
فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان عثريا العشر. وما سقي بالنضح اي بالالة والتعب والجهل نصف العشر هناك اجماع على ذلك نقله الشافعي وابن بطال والبيهقي وابن عبدالبر وابن رشد
وابن قدامة والنووي وغيرهم طيب ما هو وقت وجوب اخراج زكاة الزروع والثمار والجواب تجب الزكاة في الزروع والثمار اذا بدا الصلاح والنضج في الثمر واشتد الحب هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة
وقالوا الحب باشتداده والثمر بظهور صلاحه ونضجه لانهما حينئذ يؤكلان ويقتات بهما وهذا هو وقت الخرس الذي كان حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب
هو وقت الخرس الخرس اي التحديد مقدار الزكاة لحفظ الزكاة حين يحدد قدرها تحفظ طيب ذكرت انه يجوز ان يضم الجنس الواحد لاكمال النصاب وهنا سؤال اخر هل يجوز ضم جنس الى غير جنسه من الزروع والثمار؟ لاكمال النصاب؟ والجواب له
لا اله الا الله. والجواب لا لا يضم الجنس الى غير جنسه نضم مثلا التمرة الى الزبيب من اجل ان نكمل النصاب هناك اجماع على ذلك وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى
نقل هذا الاجماع الامام ابن المنذر وابن حجر الهيتمي غيرهما ابن عبدالبر مثلا لكن هناك مشروعات زراعية مشروعات متكاملة وتقوم عليه شركات ومنافذ بيع ومؤسسات تجارية ضخمة تقوم بشراء المنتجات الزراعية
وبيعها فقم بالتجارة في هذه المنتجات الزراعية فهذه تندرج تحت عروض التجارة هذه تندرج تحت عروض التجارة اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب تزكى بمقدار اتنين ونص في المية ربع العشر
كما بينت في زكاة عروضي التجارة قبل ذلك اما الزروع والثمار فلا يشترط فيها الحول ارجو ان انتقل الى مسألة اخرى من مسائل الزكاة وهي مسألة مهمة وفيها تفصيل ويحتاج اليها المسلمون الان في زمن
اشتد فيه الفقر جدا وازدادت فيه حاجة الناس الى الزكاة والى الصدقات لتطهير نفوس اصحاب هذه الاموال من امراض خطيرة قد استوطنت كثيرا من النفوس الشح والبخل والحرص والجشع والامساك
وهناك الان من يموت بالتخمة وهي كذلك لتطهير نفوس الفقراء الزكاة طهرة للغني وللفقير ايضا. نعم للفقير ايضا تطهر نفس الفقير من حب الانتقاد ومن الحقد ومن الحسد على اصحاب الاموال
فحين يموت الفقراء بالجوع في الوقت الذي يرون فيه كثيرا ممن يموتون بالتخمة والامراض يتحرك الاحقاد في المجتمعات وينتشر الحسد وتعم الفوضى فالجوع يحرك القلوب للحقد والحسد وللانتقام فالامة الان بل والبشرية كلها
في حاجة ماسة الى الزكاة الى ان يخرج اهل الغنى حق الفقراء نعم لا اريد ان اشرع الليلة في اواخر هذا اللقاء في الحديث عن هذا النوع من انواع الاموال الزكوية
وانما ارجو الله عز وجل ان استهل به لقاء جديدا في الاسبوع المقبل ان قدر الله البقاء واللقاء الا وهو زكاة الركاز زكاة الركاز ما هو الركاز لغة؟ وما هو الركاز اصطلاحا
وما هي احكام الزكاة في هذا الركاز وما هي اقوال اهل العلم في هذا الباب المهم جدا من ابواب الاموال الزكوية تعالوا بنا لنتعرف على كل هذا وغيره في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى
ان قدر الله البقاء واللقاء واسأل الله جل وعلا ان يطهر نفوسنا وان يزكيها وان يرزقنا واياكم الحلال الطيب وان املأ قلوبنا رحمة بالفقراء والبؤساء والمساكين. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسأل النبي يجيب العالمين رقيبا خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب لقاءه في الغار يفرح واللقاء مجيد
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع الاسلام يا خير الورى الناس حيرا جاء معلما
